بوابة الدولة
الأربعاء 4 مارس 2026 07:14 صـ 15 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحق للزوج منع زوجته من صيام الفرض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

هبة إبراهيم
هبة إبراهيم

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صيام الفريضة – مثل قضاء الأيام الفائتة من شهر رمضان – لا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من أدائه، لأنه عبادة واجبة لا تسقط بحال، ولا يحق لأحد التدخل في أدائها ما دامت المرأة مستطيعة صحيًا.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الزوج إذا منع زوجته من صيام القضاء فهو الذي يتحمل الوزر، بينما لا يجوز لها أن تستجيب له في هذا المنع، لأن الفريضة لا يمكن تأجيلها أو إسقاطها بطلب أحد، فهي كصيام رمضان لا يملك الزوج أن يقول لزوجته "لا تصومي".

وأضافت أن القضاء واجب على المرأة أداؤه متى كانت قادرة، ولا ينبغي أن تطيع أحدًا في معصية الله سبحانه وتعالى، مشددة على أن الأزواج ينبغي أن يدركوا أن الفريضة لا يملك أحد منعها أو تعطيلها، وأن من يمنع زوجته من أدائها يكون قد أذنب بمنعها من أداء ركن تعبدي واجب.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن المنع الوحيد الذي يملكه الزوج يكون في صيام التطوع، حيث له الحق في أن يطلب من زوجته تأجيله أو تركه مراعاة لحقه، وفي هذه الحالة لا إثم على الزوجة إن استجابت له، كما لا إثم عليه هو إذا طلب ذلك.

وأكدت أن الفريضة شيء، والتطوع شيء آخر، ففي صيام التطوع الأصل أن المسلم أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإذا وجد مانع أو طلب الزوج التأجيل فلا حرج، بينما يظل صيام الفريضة دينًا في ذمة المسلم لا يسقط ولا يؤجل بغير عذر شرعي معتبر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358