بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

هل يحق للزوج منع زوجته من صيام الفرض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

هبة إبراهيم
ايمي حمدى -

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صيام الفريضة – مثل قضاء الأيام الفائتة من شهر رمضان – لا يجوز أن يمنع الزوج زوجته من أدائه، لأنه عبادة واجبة لا تسقط بحال، ولا يحق لأحد التدخل في أدائها ما دامت المرأة مستطيعة صحيًا.

وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الزوج إذا منع زوجته من صيام القضاء فهو الذي يتحمل الوزر، بينما لا يجوز لها أن تستجيب له في هذا المنع، لأن الفريضة لا يمكن تأجيلها أو إسقاطها بطلب أحد، فهي كصيام رمضان لا يملك الزوج أن يقول لزوجته "لا تصومي".

وأضافت أن القضاء واجب على المرأة أداؤه متى كانت قادرة، ولا ينبغي أن تطيع أحدًا في معصية الله سبحانه وتعالى، مشددة على أن الأزواج ينبغي أن يدركوا أن الفريضة لا يملك أحد منعها أو تعطيلها، وأن من يمنع زوجته من أدائها يكون قد أذنب بمنعها من أداء ركن تعبدي واجب.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن المنع الوحيد الذي يملكه الزوج يكون في صيام التطوع، حيث له الحق في أن يطلب من زوجته تأجيله أو تركه مراعاة لحقه، وفي هذه الحالة لا إثم على الزوجة إن استجابت له، كما لا إثم عليه هو إذا طلب ذلك.

وأكدت أن الفريضة شيء، والتطوع شيء آخر، ففي صيام التطوع الأصل أن المسلم أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإذا وجد مانع أو طلب الزوج التأجيل فلا حرج، بينما يظل صيام الفريضة دينًا في ذمة المسلم لا يسقط ولا يؤجل بغير عذر شرعي معتبر.