بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 05:38 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهر يطالب الجهات التشريعية بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع الشركة المتحدة لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع سكن لكل المصريين رئيس الوزراء: قادة العالم أشادوا بدور مصر والرئيس السيسى بقضية فلسطين تحرير عدة محاضر متنوعة للمخابز البلدية بسمسطا ببني سويف رئيس الوزراء: شركة النصر للسيارات حققت أرباحا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر 4 مسلسلات تستعد للعرض قبل رمضان 2026 جاكلين والقنصل الفرنسى تفقدا الموقع المقترح لإقامة مشروع إنتاج حيوانى وفق أحدث النظم العالمية وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط ينظم تدريباً عملياً حول كيفية محاكاة افتتاح الدورة 18 من بانوراما الفيلم الأوروبي بسينما زاوية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له رئيس الهيئة العامة ومساعد وزير الاستثمار يبحثان مع الشركات القطرية الفرص المتاحة للتوسع في مصر

هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق فى تربية كلاب شرسة؟

كلب شرس
كلب شرس

تكررت فى الآونة الأخيرة، وقائع تعدى كلاب شرسة يمتلكها أشخاص على المواطنين، منها وقائع حدثت داخل كومباوندات سكنية، وتلك الوقائع فتحت الباب أمام تساؤل: هل يمتلك سكان الكومباوندات الحق في تربية كلاب من السلالات الشرسة؟ وما هي الضوابط القانونية والتنظيمية لذلك؟

تظل فكرة تربية الكلاب الشرسة، عائق أمام شركات التطوير العقاري، خاصة وانها دائما ما تروج للكومباوندات أنها بيئة آمنة ومحكومة بقواعد صارمة.

يقول خبراء عقاريون، إن معظم اللوائح الداخلية للكومباوندات، تمنع أو تُقيد تربية الكلاب الشرسة، لكن المشكلة الأساسية في ضعف المتابعة أو تقاعس السكان عن الإبلاغ إلا بعد وقوع الحادث.

وأضافوا أن بعضها ينص صراحة على منع اقتناء سلالات معينة مثل "بيتبول، روت وايلر، وكان كورسو وغيرها من الأنواع الشرسة"، داخل الكومباوندات السكنية أو الحدائق العامة.

القانون المصري لا يمنع حيازة الكلاب، لكنه يجرّم استخدام الحيوانات لإيذاء الآخرين، يعاقب بالمادة 375 مكرر، والتي نصت: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ايهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6335 جنيه $133.71
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5810 جنيه $122.56
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5545 جنيه $116.99
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4755 جنيه $100.28
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3695 جنيه $77.99
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3170 جنيه $66.85
سعر الأونصة 197820 جنيه 197105 جنيه $4158.70
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44360 جنيه $935.94
الأونصة بالدولار 4158.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى