بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 12:25 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل ينفذ الجيش الأمريكى أوامر ترامب بضرب إيران إذا اغتيل؟.. الدستور يحسم الجدل أمير نجران يستعرض تقرير إنجاز مؤسسة البريد السعودي ”سبل” هيئة العقار السعودية تعلن عن بدء أعمال السجل العقارى بمكة المكرمة وتبوك والرياض محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بقصر الثقافة ورفع كفاءة حدائق القصر الداخلية والخارجية الأرصاد: أجواء مستقرة لكن الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس النائب محسن حتة: توجيهات الرئيس السيسي ستخرج نجوم عالميون يسيرون على خطى صلاح ومرموش أفريكسيم بنك ومجموعة آي بي دي إل للتعلم (IBDL) يوقعان شراكة استراتيجية لإعداد الجيل القادم من قادة التجارة في إفريقيا سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 12-7-2026 شوبير: الزمالك سيحل كل القضايا بفضل مستثمرين أقوياء في شركة الكرة مصدر أمنى ينفى إضراب نزيل نتيجة انتهاكات بمركز إصلاح وتأهيل معلومات الوزراء: 2.55 مليار دولار حجم سوق الرياضة الإلكترونية عام 2025 وزارة التعليم تكشف آلية بقاء المعلمين فى الخدمة بعد بلوغهم سن الستين

شروط للتصالح فى قضايا حماية المستهلك.. اعرف الإجراءات القانونية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يجيز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكن ذلك وفقا لشروط، حيث تنص المادة 59 من القانون، على أنه "يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".

موضوعات متعلقة