بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 01:49 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يزور شبكة كهرباء جنوب الصين لبحث التعاون فى بناء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة ضخ وتخزين المياه الرقابة المالية: صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث المنوفية طباعة تحت شعار «تبرعك بالدم حياة” استعدادات مكثفة بصحة الشرقية لتنظيم احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم أمين مستقبل وطن بالعلمين: المدينة تحولت لمعجزة عمرانية وقبلة سياحية عالمية بفضل رؤية الرئيس السيسي مكتبة مصر العامة المتنقلة تجوب قرى ومراكز البحيرة خلال الفترة من ٢٩ يونيو حتى ٤ يوليو ٢٠٢٥ تابع أسعار الفاكهة في الإسكندرية اليوم 28 يونيو محافظ الشرقية يُهنئ فريق هوكي نادي الشرقية سيدات لتتويجهن بطلاً لكأس مصر للمرة السابعة رئيس الوزراء يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لإحدى الشركات الرائدة بأفريقيا السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى لفوزهم ببطولة كأس مصر للمرة الثانية عشر محافظ الشرقية يًهنئ فريق هوكي النادى رجال «مملكة الحرير».. كل ما تود معرفته عن المسلسل قبل انطلاق الحلقة الأولى تابع أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم 28 يونيو

شروط للتصالح فى قضايا حماية المستهلك.. اعرف الإجراءات القانونية

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يجيز قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولكن ذلك وفقا لشروط، حيث تنص المادة 59 من القانون، على أنه "يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

ويجيز القانون لجهاز حماية المستهلك أن يفضل فى النزاع بين التاجر والمستهلك، ونص على أنه فى الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا إليه العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى