بوابة الدولة
السبت 14 مارس 2026 08:12 مـ 25 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين الجبهة الوطنية بالإسكندرية : تحرك مصر لاحتواء التوتر يحمي استقرار المنطقة ويصون الاستثمار والصناعة محافظ الدقهلية يقود التعامل السريع مع حريق مصنع قطع غيار سيارات وينقذ الموقف دون خسائر في الأرواح المستشارة ماريان شحاته: تحركات الرئيس السيسي الدبلوماسية تؤكد أن مصر ركيزة الاستقرار والسلام في المنطقة البابا تواضروس يوجه 3 رسائل للقمامصة الجدد بقداس رسامتهم بالكاتدرائية المرقسية موعد أذان الفجر وعدد ساعات الصيام اليوم الـ25 من أيام رمضان 2026 الكويت: استهداف مسيرتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من نوع هرمس في طهران ضمن 115 مسيرة أسقطت وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات بمدينة الفيوم الجديدة الزراعة تعلن خطة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العربية والخليجية البابا تواضروس يرسم 38 قمصا جديدا لكنائس القاهرة وأمريكا بالكاتدرائية المرقسية وزيرة الإسكان توجه رؤساء شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة بالاستعداد للأمطار محافظ الجيزة: توزيع 950 أسطوانة بوتاجاز إضافية بقريتى إتريس وأبو غالب

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3888 52.4888
يورو 60.5458 60.6771
جنيه إسترلينى 70.1696 70.3193
فرنك سويسرى 67.0792 67.2244
100 ين يابانى 33.0133 33.0784
ريال سعودى 13.9596 13.9884
دينار كويتى 170.8981 171.2802
درهم اماراتى 14.2617 14.2947
اليوان الصينى 7.6241 7.6402