بوابة الدولة
الخميس 11 سبتمبر 2025 02:39 صـ 17 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الجيزة لـ ستوديو إكسترا: ميت القائد ضمن حياة كريمة.. والانتهاء من مشروعات الصرف في 2026 خبير استثمار لـ”مساء dmc”: مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية والدولار مرشح لمزيد من الانخفاض ناجي الشهابي: حزب الجيل سيخوض انتخابات مجلس النواب فى مختلف الدوائر الانتخابية ضياء رشوان: الولايات المتحدة في حرج شديد بسبب الضربة الإسرائيلية على قطر تكريم متبادل بين ياسر إدريس وخالد عباس فى إطار التعاون الأوليمبي المشترك مصرع شخصين وإصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين فى الوراق انهيار جزئى لمنزل فى السيدة زينب دون إصابات إخماد حريق محدود داخل مستشفى فى الزاوية الحمراء رادار المرور يلتقط 1109 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الإنتخابات البرلمانيه والإصطفاف الوطنى وإجرام الصهاينه بالدوحه . فالننتبه مصرع شاب متفحما وإصابة آخر في انفجار أسطوانة غاز داخل فرن بالشرقية حبس سائق تعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب فى الجيزة 4 أيام

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1029 48.2300
يورو 56.2949 56.4484
جنيه إسترلينى 65.1218 65.2986
فرنك سويسرى 60.2869 60.4841
100 ين يابانى 32.6210 32.7094
ريال سعودى 12.8213 12.8565
دينار كويتى 157.4358 157.9034
درهم اماراتى 13.0953 13.1335
اليوان الصينى 6.7543 6.7725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5577 جنيه $117.05
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5112 جنيه $107.30
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4880 جنيه $102.42
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4183 جنيه $87.79
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3253 جنيه $68.28
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2789 جنيه $58.53
سعر الأونصة 174180 جنيه 173469 جنيه $3640.74
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39040 جنيه $819.37
الأونصة بالدولار 3640.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى