بوابة الدولة
الإثنين 2 يونيو 2025 10:30 مـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: توريد 4 ملايين طن قمح وهدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيرة التنمية المحلية: لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة تختتم مقابلاتها الشخصية لـ100متقدم مصر ضيف شرف بمعرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز.. وشركات البترول تستعرض قدراتها للتوسع الإقليمي الاتحاد المصري لكرة القدم ينعي والدة عمرو الجنايني المبشرون بالسفر.. تفاصيل رحلة الأهلي إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية مليون جنيه جائزة.. إطلاق أضخم حدث تلفزيوني لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك لإستقبال عيد الأضحى .. محافظ البحيرة تفتتح شادر للحوم البلدي وزير لبنانى سابق: العدوان الإسرائيلى أثر على أجواء عيد الأضحى للبنانيين أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الصومالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية الفيومي: خريطة استثمارية جديدة تسهّل جذب الاستثمارات وترفع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح بوسط غزة

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6372 49.7372
يورو 56.6708 56.7949
جنيه إسترلينى 67.1939 67.3492
فرنك سويسرى 60.6590 60.8183
100 ين يابانى 34.7843 34.8642
ريال سعودى 13.2309 13.2597
دينار كويتى 161.9010 162.2801
درهم اماراتى 13.5133 13.5424
اليوان الصينى 6.8937 6.9088

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $108.39
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $99.36
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $94.84
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $81.30
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $63.23
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $54.20
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3371.43
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $758.76
الأونصة بالدولار 3371.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى