بوابة الدولة
الأحد 11 يناير 2026 11:34 صـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
36,107 دولارات نصيب الفرد من الناتج المحلي المقدر بكوريا الجنوبية في 2025 رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجى تنافسى رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة باقتصادية قناة السويس ”الزراعة”: فحص وعلاج 3441 رأس ماشية بالمجان في المنوفية وبني سويف وزير الخارجية يلتقي بنظيره السوداني لبحث التطورات الإقليمية الولايات المتحدة تعلن استهدافها مواقع تابعة لداعش في سوريا معلومات الوزراء يستعرض اتجاهات أسواق الصرف العالمية والتوقعات الدولية لأكبر 10 اقتصادات فى العالم خلال 2026 وقف 10 تعديات ضمن الموجة 28 في السنطة بالغربية وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى الجريدة الرسمية تنشر أسماء الفائزين فى 27 دائرة ملغاة لانتخابات مجلس النواب تحذير بإسبانيا.. مقاطع مزيفة بـAI للأميرة ليونور على تيك توك تستهدف الأموال تداول 1400 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

بهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية, وبما يفرضه أي نظام انتخابي من ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيماً جغرافياً فحسب بل على نحو تتحقق فيه فلسفة تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل لكافة المواطنين مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبراً حقيقيةً عن نبض الشعب ناطقاً ومعبراً عن أحلامه وآماله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

واستكمل أبو شقة: أن مجلس الشيوخ الذي جاء بالتعديل الدستوري في أبريل سنة 2019 في المواد (248 وحتى 254) من الدستور والتي بينت فيه:المادة (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ,والمادة (249) والتي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما حددته من اختصاصات ,وأيضا والمادة (250) والتي حددت عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته وأنه ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام بالسير المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجري انتخاب وتعيين مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة (251) التي حددت شروط الترشيح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر.

وأشار"أبوشقة" أنه بناءً على هذا التعديل الدستوري الذي جاء ملبياً ومعبراً عن رغبة صادقة وأمينة في أن نكون أمام نظام برلماني يضاهي أحدث النظم البرلمانية في العالم فقد كان مجلس الشيوخ الذي مارس اختصاصاته الدستورية على نحو حقق هدف التعديل الدستوري ليصبح إحدى غرفتي البرلمان وما قام به من دراسات واقتراحات لموضوعات في غاية الأهمية يؤكد الدور الهام والفعال كغرفة من غرف البرلمان أثرى الحياة الديمقراطية وبات على نحو يقيني منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي من واقع مناقشات اتسمت بعمق البحث المقرون بالخبرة في كافة ما تم مناقشته من دراسات واقتراحات على النحو الذي تحدد به اختصاصه بالمادة (248) من الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يتسم بالالتزام بأمرين:
أولهما: ما نصت عليه المادة (251) من الدستور وعلى وجه الخصوص ما جاء بالفقرة الثانية من أن القانون يبين نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
وثانيهما: مراعاة مشروع القانون لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأ التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات حيث جاء بتفسيرات المحكمة وقضائها أن التمثيل العادل للسكان يقوم على عدة ركائز وعلى هامتها أن النائب يُمثل في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر بما يتحقق معه التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية وقد تمثل ذلك في قراري المحكمة الدستورية – الرقابة السابقة – بتاريخ 17/2/2013 و25/5/2013 عندما أوردت تفسيرها للفقرة الأخيرة من المادة (113) من دستور 2012 والتي جاء بها يبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ذات النص للفقرة الأخيرة من المادة (251) من دستور 2014 وتعديله الدستوري 2019 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1/3/2015.

وأضاف"أبوشقة": أن مشروع القانون قد استند على ما سلف بيانه على نص الفقرة الأخيرة من المادة (251) من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية وقضائها الملزم والذي تساند إلى قاعدة حسابية دقيقة وعادلة في قضاء المحكمة الدستورية العليا مفاد حساب متوسط التمثيل النيابي للنائب على النحو التالي:
يتم قسمة إجمالي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه إجمالي عدد الناخبين بها تقسم على اثنين ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي سواءً الفردي أو القائمة.
الحقيقة الخامسة:
واكد أنه تم إعداد مشروع القانون طبقاً لآخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء إعداد مشروع القانون 107.271.261 نسمة وأحدث قاعدة بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69.026.483 ناخباً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6880 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6305 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6020 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5160 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4015 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3440 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213990 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48160 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى