بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 09:34 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الموسكى لجلسة 13 ديسمبر 10 نوفمبر.. الحكم على متهمين اثنين بالانضمام لداعش مقتل عنصرين شديدى الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 8 نوفمبر محافظ القاهرة: انضمام أكثر من 60 كشكا لمنظومة الأكشاك الموحدة الجديدة ولا ترخيص لأكشاك جديدة بالعاصمة إصابة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائى وسقوطه من علو فى طهطا سوهاج وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان للتليفزيون المصري : قواعد البيانات الدقيقة ركيزة أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر رئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرع الزمالك يغري لاعبيه ماليًا قبل القمة 133 تموين الشرقية ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتوزيع 1000 أسطوانة الطقس غدا.. أمطار متفاوتة تصل للسيول وبرق ورعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة بالأغاني الوطنية والأمسيات الشعرية.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر في الشرقية

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".

وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم

موضوعات متعلقة