بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 07:38 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام ( صور ) انتشار الدراجات النارية في شوارع أسيوط خلال عيد الأضحى حريق هائل يلتهم مصنعين بالمنطقة الصناعيه باسيوط وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات.. ويوجه بتواجد القيادات والمسؤلين بالمواقع زحام على مونوريل شرق النيل في أول أيام عيد الأضحى لزيارة النهر الأخضر مدير مركز الكبد والجهاز الهضمى بههيا شرقية :احذر من القاتل الصامت أخر ظهور بالدوري الممتاز، موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بمجموعة الهبوط ”الزراعة” تواصل الطوارئ في أول أيام العيد: الإشراف على ذبح الأضاحي مجاناً بالمجازر كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وبطل رواندا في نصف نهائي الدوري الأفريقي التموين: استمرار عمل المجمعات وضخ اللحوم واستقرار الإمدادات أول أيام عيد الأضحى نهائي دوري أبطال أوروبا يبعد حارس روسيا عن مواجهة مصر 3 أسباب تقرب محمد صلاح من الانتقال إلى السيدة العجوز

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".

وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq