بوابة الدولة
الخميس 27 نوفمبر 2025 10:29 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار محمود فوزى: دستور 2014 إنحاز لحق الانتخابات والقيد التلقائى لمن يبلغ السن القانونى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات

ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".

وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدن استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتقق بالمرونه وليس الجمود".

وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".

وتقضي المادة 102 من الدستور بأن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6375 جنيه 6355 جنيه $133.87
سعر ذهب 22 5845 جنيه 5825 جنيه $122.71
سعر ذهب 21 5580 جنيه 5560 جنيه $117.14
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4765 جنيه $100.40
سعر ذهب 14 3720 جنيه 3705 جنيه $78.09
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.93
سعر الأونصة 198350 جنيه 197640 جنيه $4163.79
الجنيه الذهب 44640 جنيه 44480 جنيه $937.08
الأونصة بالدولار 4163.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى