بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 09:34 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الموسكى لجلسة 13 ديسمبر 10 نوفمبر.. الحكم على متهمين اثنين بالانضمام لداعش مقتل عنصرين شديدى الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 8 نوفمبر محافظ القاهرة: انضمام أكثر من 60 كشكا لمنظومة الأكشاك الموحدة الجديدة ولا ترخيص لأكشاك جديدة بالعاصمة إصابة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائى وسقوطه من علو فى طهطا سوهاج وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان للتليفزيون المصري : قواعد البيانات الدقيقة ركيزة أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر رئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرع الزمالك يغري لاعبيه ماليًا قبل القمة 133 تموين الشرقية ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتوزيع 1000 أسطوانة الطقس غدا.. أمطار متفاوتة تصل للسيول وبرق ورعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة بالأغاني الوطنية والأمسيات الشعرية.. قصور الثقافة تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر في الشرقية

تشريعية النواب توافق على رفع التأمين للمرشح الفردى والقائمة بانتخابات النواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة (10) من مشروع مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والتى قضت بان يكون مبلغ التأمين قدره ١٢٠ الف جنيه للقائمة التى عدد اعضاءها ٤٠ و التأمين قدره ( ٣٠٦ الف جنيه) للقائمة التى عدد اعضاءها ١٠٢.

فى حين كان القانون القائم يجعل التامين التى عدد اعضاؤها ٤٢ نحو ٤٢ الف جنيه اما القائمة التى كان عدد اعضاءها ١٠٠ عضو فكان التأمين لها نحو ١٠٠ الف جنيه، كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه بالقانون القائم.

ونصت المادة (١٠)كما أقرتها اللجنة : يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

--صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

-الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون

موضوعات متعلقة