بوابة الدولة
الإثنين 9 مارس 2026 01:49 مـ 20 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سلوت: مواجهة جالطة سراي صعبة وجماهيرهم تصنع أجواء مرعبة النائب علي مهران: كلمة الرئيس السيسي في يوم الشهيد تؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبطال القوات المسلحة وكيل زراعة البحيرة يحذر رؤساء الجمعيات المحلية من التعاقد او شراء مستلزمات إنتاج دون موافقة الجهة الإدارية النائب عفت السادات وكيل ”خارجية الشيوخ” يثمن جهود وزيرة الثقافة لتعزيز القوة الناعمة لمصر تعليم البحيرة يحتفى ويحيي يوم الشهيد ويجدد العهد بأن تظل تضحيات الأبطال نبراسًا للوطن محافظ الفيوم يستقبل وفد حزب المؤتمر للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية الرئيس السيسى: سنواصل العمل بلا كلل لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق الرئيس السيسى: أى محاولة لتهجير شعب فلسطين من أرضه خط أحمر لن نسمح بتجاوزه أبدا الرئيس السيسى: محاولات إشعال الفتن فى حوض النيل ستترتب عليها تداعيات لا قدرة لأحد على احتوائها الرئيس السيسى يكرّم عددًا من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية الرئيس السيسى: الشهداء جادوا بحياتهم دفاعاً عن تراب هذا الوطن وحفاظاً على كرامته وضماناً لأمنه الرئيس السيسى: مصر تجدد عهدها لأسر الشهداء بأنهم فى القلب والوجدان

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.1142 52.2142
يورو 60.5462 60.6676
جنيه إسترلينى 69.8903 70.0401
فرنك سويسرى 67.1401 67.3123
100 ين يابانى 33.0255 33.0909
ريال سعودى 13.8845 13.9126
دينار كويتى 170.2243 170.6067
درهم اماراتى 14.1881 14.2161
اليوان الصينى 7.5544 7.5711