بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 01:46 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب الدكتور محسن البطران يطالب بالتحرك لضبط الاسعار في الأسواق وزير البترول يصدر حركة تعيينات جديدة بشركة «بتروجاس» نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع تطوير طريق المية بأوسيم ويوجه بتكثيف الأعمال أمريكا تستعرض ابتكارات دفاعية غير مسبوقة في معرض مصر الدولي للطيران 2026 الرئيس السيسى يعزى رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار فى العملات الأجنبية الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري القناة يتعادل مع الطلائع في مباراة مثيرة بطلها ”الفار” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ”مستقبل وطن” يطلق معرض «أهلاً مدراس» بكافة المحافظات وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لشركة «سيسكو» فرص التعاون في بناء القدرات الرئيس السيسي ينعى زوج رئيسة تنزانيا: «خالص التعازي وصادق المواساة للشعب التنزاني الشقيق» ”متحدث التعليم”: لا توجد كثافة طلابية تتخطى 50 طالبًا داخل الفصل الواحد

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة