بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 01:33 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب هشام الحصرى: التعديلات على قانون قانون جهاز مستقبل مصر ترسخ خضوع جميع الجهات للرقابة والمساءلة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ 10 محافظات وإحالة 75 حالة للنيابات والشئون القانونية «النيابة الإدارية» تنشر فيديو حول آليات تلقي الشكاوى المقدمة للهيئة| فيديو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جوميا» يزور شركاء الموردين ومركز التسليم بالإسكندرية دعمًا للتوسع في السوق المصرية وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: من يوقف يامال؟.. ومن يجرؤ على إسقاط مبابي؟ صراع قبل النهائي يعيد رسم خريطة... ”الزراعة”: ضبط مصنع غير مرخص وعبوات من المبيدات المحظور تداولها وتقاوي مجهولة بالدقهلية والنوبارية وكفر الشيخ 9 أهداف لمشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. تعرف عليها النائب عاطف مغاوري يعلن رفض حزب التجمع لمشروع قانون «جهاز مستقبل مصر» ويطالب بمزيد من المناقشات «شفرة البرومبت» يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب 2026 خبراء يناقشون أدوات رئيسية لمواجهة التصحر وحماية الأمن الغذائي رئيس إسكان النواب: مشروع قانون ”جهاز مستقبل مصر” يؤسس لنجاح قائم ويضمن حوكمته واستدامته

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة