بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:46 مـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: زرت 500 مدرسة حتى الآن والقاهرة والجيزة أقل نسب حضور عكس وجه بحري والصعيد وزير التعليم: اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإطلاع الرأي العام على تصويت الخارج بإعادة الدوائر الـ 19 الملغاة أوقاف بني سويف تعقد دورة توعوية حول قضية الغُرم للواعظات هل يقضي رمضان صبحي الكريسماس برفقة أسرته؟.. اعرف مصيره القانوني الصحة: رفع كفاءة المستشفيات عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا لتقديم خدمات أسرع جامعة الأزهر في 2025.. أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال رئيس البورصة المصرية: مفاجآت سارة مطلع العام حول استخدام التكنولوجيا المالية السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز العمل الإسلامي المشترك منال عوض: التعاون مع الفاو للتكيف مع آثار تغير المناخ وزير التعليم محمد عبداللطيف: حماية أطفالنا أولوية قصوى.. ولا تهاون في أمن أبنائنا والتجاوزات حالات فردية

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6835 جنيه 6810 جنيه $144.37
سعر ذهب 22 6265 جنيه 6245 جنيه $132.34
سعر ذهب 21 5980 جنيه 5960 جنيه $126.33
سعر ذهب 18 5125 جنيه 5110 جنيه $108.28
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3975 جنيه $84.22
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.19
سعر الأونصة 212570 جنيه 211860 جنيه $4490.55
الجنيه الذهب 47840 جنيه 47680 جنيه $1010.62
الأونصة بالدولار 4490.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى