بوابة الدولة
الخميس 23 أبريل 2026 12:15 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
” محمود فوزى ” يتابع مايتم على مدار الساعه بمركز التنمية الشبابية بزينهم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة تعلن عن أحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية وزيرا الصحة والعمل ورئيس المجلس الصحى المصرى يشهدون توقيع بروتوكول تعاون برامج تدريب وتمكين ومشروعات إنتاجية.. الزراعة توسع دعمها لتنمية سيناء متحدث حياة كريمة: 46 مليون مستفيد في أكبر مشروع وطني لبناء الإنسان والمكان البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء صواريخ باليستية ومسيرات تراجعت سنوات للوراء التضامن: سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديا بـ122 مليون جنيه إسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياة بالدقهلية بسبب الأوقاف سامية أبو النصر: الأمن الثقافي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري إسكان النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات مياة الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية.. وشركة المياه تعلن عن اكتمال المشروع خلال شهرين النقل ..وسائل حديثة للدفع في بخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي LRT ”البدوى ”: الوفد الأكثر شعبية فى مصر ونعمل على إعادة فتح المقرات وتفعيل العمل الحزبى بالمراكز

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9606 52.0606
يورو 60.9290 61.0514
جنيه إسترلينى 70.1000 70.2505
فرنك سويسرى 66.3609 66.5056
100 ين يابانى 32.6078 32.6726
ريال سعودى 13.8543 13.8817
دينار كويتى 169.5288 169.9105
درهم اماراتى 14.1455 14.1739
اليوان الصينى 7.6122 7.6285