بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 05:42 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طريقة إبلاغ المواطنين بنتيجة التظلمات على وقف بطاقتهم التموينية الاعلى لتنظيم الإعلام :يواصل ضبط المشهد.. غرامات وإنذار وحجب حسابات مزيفة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث تسهيل التجارة الخارجية ويناقش تحديات بيئة الأعمال *eamp; Business وهورايزون مصر توقعان شراكة استراتيجية لتأسيس منظومة رقمية ذكية في مشروع سعادة القاهرة الجديدة* سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويعتقل مواطنًا بقرية طرنجة وزيرة التضامن لـ«المتعافين من الإدمان»: «أنتم أبطال.. والتعافي بداية لمستقبل جديد» |صور لجنة السياحة الدينية: تقييم الشركات سيكون بناء علي راحة ورفاهية المعتمرين وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتخريج 100 متعافٍ شركة ميناء القاهرة الجوي تكرم موظفا بـ العلاقات العامة والمراسم لرفضه تقاضي أي مقابل نظير أداء واجبه الوظيفي تموين الشرقية ضبط 3.6 طن سكر ونخالة وتحرير مخالفات خلال حملات بمنيا القمح ”الدفاع” السعودية: اعتراض وتدمير مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالرياض منتخب الشباب يخوض الليلة تدريبه الأخير قبل ودية الأردن

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة