بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:14 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمعية الخبراء تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نائب رئيس جامعة الأزهر يجتمع بعمداء الكليات لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد وزير الاتصالات : نستهدف مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسة تصل إلى 7.7% فى 2030 محافظ أسيوط: تفعيل التكتلات الاقتصادية والمشروعات الانتاجية نزوح مكثف لسكان غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي وزارة الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين نهال الفيومي تحصد الدكتوراه بمرتبة الشرف في الإعلام عن رسالة حول تأثير الإعلانات على الطفل المصري مصر توقف استيراد الأتوبيسات نهائيًا بعد الوصول لإنتاج 2500 أتوبيس سنويًا وزير الاتصالات : نستهدف أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعى في الناتج المحلي لمصر إلى 7.7% فى 2030 مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى.. صور النائب محمد زين الدين: افتتاح خط إنتاج جديد للأتوبيسات الكهربائية يعزز الصناعة الوطنية مفتي الجمهورية: ما يجري في غزة وفلسطين جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين العالم المتحضر

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5611 جنيه $117.85
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5144 جنيه $108.03
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4910 جنيه $103.12
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4209 جنيه $88.38
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3273 جنيه $68.74
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2806 جنيه $58.92
سعر الأونصة 175424 جنيه 174535 جنيه $3665.42
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39280 جنيه $824.92
الأونصة بالدولار 3665.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى