بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 11:11 صـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر اليورو اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية جامعة القاهرة تختتم النسخة الأولى من أسبوع نماذج محاكاة المنظمات الدولية لتعزيز إعداد القيادات الشبابية أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا آمال عبد الحميد: ”دولة التلاوة” استثمار في بناء الإنسان ويعكس توجيه الدولة نحو تنمية القوة الناعمة المصرية ​الخط الثالث للمترو يقترب من مطار القاهرة.. ”شريان حيوي” ضمن خطة الدولة للنقل الأخضر وزير التعليم العالى: تطوير المهارات وربط التعليم بسوق العمل بأولويات المرحلة المقبلة النائب حلمي جاويش: قانون المناطق المركزية للمال والأعمال يعزز مكانة مصر الاستثمارية وزير الزراعة يوجه بتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض الأعباء عن المواطنين جامعة أسيوط تنظم تدريبًا عمليًا على تنفيذ خطة الإخلاء بكلية التربية للطفولة المبكرة عاصفة تؤخر وصول الأرجنتين إلى أتلانتا قبل مواجهة مصر اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي خدمات الأحوال المدنية.. كيف تجدد بطاقتك الشخصية في دقائق؟

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة