بوابة الدولة
الخميس 23 أكتوبر 2025 08:54 مـ 1 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإمارات.. الشيخ محمد بن زايد يصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس الذكاء الاصطناعى فرنسا تدعو إسرائيل إلى إزالة العقبات أمام وصول المساعدات لغزة والضفة فلسطين.. ترحيب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب الرافضة لسياسة الضم محاضرة فنية واستشفاء في أول مران للأهلي استعداداً للعودة أمام نوار البورندي الصين تدعو لاتباع رأي ”العدل الدولية” بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين تطورات ملف تجديد عقود حسام عبد المجيد ومحمد السيد في الزمالك إبراهيم محلب وعمرو موسى وحسين فهمى فى احتفالية عيد ميلاد مجدى يعقوب نقابة الأسنان تكشف أسباب أزمة نقص البنج: أسعاره مرتفعة بالسوق السوداء وزارة التعليم: بقاء المعلمين الحاصلين على مؤهلات شريعة ودراسات إسلامية للعمل بالحصة عادل حمودة رئيسًا للجنة ”الإعلام الخاص”.. ومحمود التميمي مقررًا مجدى يعقوب يستعرض مسيرته العلمية ودور التكنولوجيا الحديثة فى احتفالية عيد ميلاده

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6400 جنيه 6345 جنيه $133.12
سعر ذهب 22 5865 جنيه 5815 جنيه $122.03
سعر ذهب 21 5600 جنيه 5550 جنيه $116.48
سعر ذهب 18 4800 جنيه 4755 جنيه $99.84
سعر ذهب 14 3735 جنيه 3700 جنيه $77.65
سعر ذهب 12 3200 جنيه 3170 جنيه $66.56
سعر الأونصة 199060 جنيه 197285 جنيه $4140.44
الجنيه الذهب 44800 جنيه 44400 جنيه $931.83
الأونصة بالدولار 4140.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى