بوابة الدولة
الأربعاء 8 أبريل 2026 11:47 مـ 20 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لينا شاماميان توجه رسالة للموسيقار هشام مؤنس انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة المستشار عصام فريد: أفريقيا قادرة على صناعة مستقبلها بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوحيد المواقف بصمة قادة النجاح.. عز الرجال ورمضان يقودان اكتشاف جيل جديد من أبطال الأهلي ويختتم اختبارات الجمباز غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت وحرس الحدود بالدورى مودرن سبورت يتعادل أمام حرس الحدود سلبيا بالدورى الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: الدكتورة شاهيناز عبد الكريم .. عقل إعلامي يستحق القيادة خناقة تجهيز العرايس بقنا.. الأمن يضبط عاملاً بتهمة النصب والتشهير بسيدة حبس التيك توكر نرمين طارق 6 أشهر بتهمة بث فيديوهات خادشة تطوير العملات المعدنية وطرح فئة «2 جنيه».. المالية تتحرك لإنهاء أزمة الفكة وتحديث منظومة التداول النقدي وزير الجيش الأمريكى يؤكد تمسكه بمنصبه رغم خلافات مع وزير الحرب البيت الأبيض: زيادة فى حركة مرور السفن بمضيق هرمز ونراقب الوضع عن كثب

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.2560 53.3560
يورو 62.3521 62.4799
جنيه إسترلينى 71.7731 71.9292
فرنك سويسرى 67.5838 67.7364
100 ين يابانى 33.6893 33.7547
ريال سعودى 14.1914 14.2195
دينار كويتى 173.7270 174.1100
درهم اماراتى 14.4977 14.5309
اليوان الصينى 7.7966 7.8135