بوابة الدولة
الإثنين 8 يونيو 2026 10:19 صـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: تقديم 31 ألفا و702 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة لامين يامال: توقعت الفوز بالكرة الذهبية.. لكن ديمبيلي استحقها أكثر رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح الدبلوم المهني الدولي لحساب البصمة الكربونية في القطاع الزراعي مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة لم تشارك فى الضربات الإسرائيلية على إيران سيستم التأمينات.. استمرار تأخر صرف المعاشات المستحقة منذ مارس الماضى رئيس الوزراء يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين اليابان تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث تسونامى فى أعقاب زلزال الفلبين القوى 19.5 مليار جنيه أقساطًا و8.2 مليار تعويضات.. حصاد نشاط التأمين خلال شهرين بسبب أدوات الدين.. إصدارات سوق المال تتراجع 39.7% لتسجل 79.18 مليار جنيه سعر الأسمنت اليوم الاثنين 8 - 6 -2026 .. اعرف متوسط السعر صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران بدء لجنة الرياضيات البحتة بامتحان القسم العلمى للشهادة الثانوية الأزهرية

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq