بوابة الدولة
الخميس 8 يناير 2026 01:27 مـ 19 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لقطات من أعمال إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد القاهرة الخديوية قرار جمهورى بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض المراكز التكنولوجية بالشرقية تنجز ٣٤٠ ألف و٨٠٣ طلب خدمي للشراقوة الأردن يمدد الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 3 أشهر لتعزيز الاقتصاد والسياحة تونس تسهل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات الدخول اعتبارا من 15 يناير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : برؤيه وطنيه أكتب راصدا ومحللا وطارحا هموم المواطن فهل من منتبه . محكمة هندية تتلقى تهديدا الكترونيا بوجود قنبلة «توصيلتي» تتجاوز 35.5 مليون جنيه مبيعات وتستهدف 50 مليونًا بخطة توسع في محافظات الصعيد سامسونج تقيم قاعة عرض مستقلة في معرض CES 2026 لتقديم تجربة متكاملة لنظام الذكاء الاصطناعي المُبتكر سامسونج تكشف عن أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم بتقنيات ألوان متقدمة جوتيريش يعرب عن قلقه بشأن مصرع وإصابة مدنيين عقب وقوع أعمال عدائية فى سوريا

النواب يشترط الترخيص لعمل الأجنبى فى مصر.. والرسوم تصل لـ150 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين علي المادة (71) من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

ووفقا للمادة، يحدد الوزير المختص شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتجديده، والرسوم المفروضة، والتي تتراوح بين 5,000 و150,000 جنيه، إضافة إلى حالات الإعفاء من بعض الشروط بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما تُلزم المادة أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي أجنبي معفي من شرط الترخيص، وذلك خلال سبعة أيام من بدء عمله أو عند انتهاء خدمته.

وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6775 جنيه 6755 جنيه $142.30
سعر ذهب 22 6210 جنيه 6190 جنيه $130.45
سعر ذهب 21 5930 جنيه 5910 جنيه $124.52
سعر ذهب 18 5085 جنيه 5065 جنيه $106.73
سعر ذهب 14 3955 جنيه 3940 جنيه $83.01
سعر ذهب 12 3390 جنيه 3375 جنيه $71.15
سعر الأونصة 210795 جنيه 210080 جنيه $4426.15
الجنيه الذهب 47440 جنيه 47280 جنيه $996.13
الأونصة بالدولار 4426.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى