بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 05:59 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ستستغرق 20 عاما لإنفاقها.. بيل جيتس يتبرع بـ99% من ثروته محافظ الشرقة يطمئن على تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية بفاقوس القاهرة تختتم مؤتمر تنظيم الاتصالات الإقليمي لتعزيز التعاون الرقمي محافظ أسيوط يتفقد إحدى حضانات الإطفال بمنطقة مساكن عزبة السجن سفير الصين بالقاهرة: انجاز 680 بئرا محفورا لتحويل 10 آلاف فدان إلى مساحات خضراء خصبة 49٪ ارتفاعًا في هجمات التقنيات التشغيلية يدفع ”جيسيك جلوبال 2025” لإطلاق مسار أمني متخصص محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العملية التعليمية ووكيل وزارة التربية الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى محافظ أسيوط: استمرار حملات تمهيد وتسوية الشوارع بقرى ديروط رانيا فريد شوقي تساند بوسي شلبي: الحق عمره ما يضيع رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية التظلمات: انتهينا من سماع أقوال الأندية في أزمة مباراة القمة ولن يتواجدوا اليوم

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $107.96
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $98.97
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.47
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.98
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.98
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3358.07
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $755.75
الأونصة بالدولار 3358.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى