بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 10:23 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بحذف عبارة قائلة إن فى عام 1980 أصبحت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتعترف الشريعة الإسلامية بالديانات الثلاثة، ولكن فى ديانات لا تعرف الله فهل لو فى ديانة تتخذ الكرسى إله هل يقسم بالكرسى؟

ورد المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، قائلا: "النص منضبط ويتفق مع المادة 86 من قانون الإثبات، والمادتين 3 و64 من الدستور الذى يكفل حرية الاعتقاد، مضيفا: لا مانع أن يقسم أصحاب الديانات بما يتسق مع عقيدتهم".

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و٦٤ كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: "المادة 64 من الدستور تقر بأن حرية الاعتقاد مطلقة، مضيفا: حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون، ونحن أمام شهادة بالمحكمة، والدستور المصرى يتسع لجميع الشعائر الدينية، لكن أمام المحكمة لسنا بصدد ممارسة شعائر دينية".

وأضاف وزير الشئون النيابية: الجميع يقسم على كتابه المقدس، وعلى ما هو ملزم به وهذا أمر يمارس عالميا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $155.39
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $142.44
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $135.97
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $116.54
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $90.65
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $77.70
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4833.25
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1087.75
الأونصة بالدولار 4833.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى