بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 12:15 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على المواد الخاصة بضوابط تحميل المصروفات للمتهم

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الخاصة ب ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث وافق المجلس علي المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها. وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.38
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.34
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.83
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.28
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.19
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3370.86
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $758.63
الأونصة بالدولار 3370.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى