بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 02:07 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار وزير الشباب يصدر قرارًا بتكليف ممدوح الششتاوي مستشارًا للوزير لشؤون الاستثمار بورصة الدواجن.. استقرار أسعار الأبيض والساسو.. والبلدي يتصدر قائمة بيض المائدة غرفة عمليات نقابة المعلمين: هدوء في أول أيام امتحانات الثانوية العامة نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين نقل النواب توافق على منحة أوروبية لدعم امتداد الخط الأول للمترو قيادة الجيش الثالث الميدانى تفتتح متحف أكتوبر بعد الانتهاء من أعمال تطويره الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة دعمها الراسخ لدور الجامعة العربية أورنچ مصر شريكًا استراتيجيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في «ستارت 2026» لإطلاق أكبر منصة وطنية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل محافظ المنيا: توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة من المنيا الجديدة إلى لجان الامتحانات الرئيس السيسى يستقبل أبو الغيط ويشيد بفترة توليه أمانة رئاسة جامعة الدول العربية في احتفالية عالمية بلندن وبحضور روبرت دي نيرو.. سوديك تطلق أول «نوبو ريزيدنسز» في مصر وتدشن مرحلة جديدة للعلامات العالمية الفاخرة بالسوق...

قانون الإجراءات الجنائية.. غرامة 2000 جنيه للشهود حال تكرار التخلف عن الحضور

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المواد المنظمة لاعلان الشهود امام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالباب الثانى الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم بمشروع القانون مجموعة من النقاط الهامة والتي من المقرر ان يبدأ مجلس النواب مناقشتها الاحد المقبل .

وتوجب نصوص القانون اعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي وذلك قبل جلسة المحكمة ب٢٤ ساعة وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت والزمت الشاهد بالمثل أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة ٥٠٠ جنيه فى المرة الأولى والفي جنيه فى المرة الأخرى و للمحكمة إصدار أمراً مسبيا باحضاره اذ رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وإذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، واذاتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأي سبب من الأسباب، واجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services