بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:49 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار

لعقوبة المُنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

لم تكن قضية الاستيلاء على المال العام مجرد جريمة عابرة، بل كانت انتهاكًا صارخًا للثقة العامة واعتداءً على مقدرات الوطن. فالاستيلاء على المال العام لا يُعد مجرد جريمة مالية، بل يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع ومستقبله. فما هي العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم؟

في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي، المحامي، إن المادة 113 من قانون العقوبات أوضحت أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويُعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

وأوضح الحبيشي أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة