بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 01:02 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس سحر طلعت مصطفى تهنئ المنتخب المصري في البرلمان بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا وزير التعليم العالى: نعمل لافتتاح أفرع لجامعتى القاهرة والإسكندرية ببعض الدول النواب يحيل تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى اللجان المختصة أحمد رستم: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة تحت مظلة هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات ”الحوار الأخضر 2026” بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة أولها 30 يونيو.. قائمة الأجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة الاتصالات تمد التقديم لمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب الأفريقي حتى 30 يونيو سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 22-6-2026 هشام بدوي: 75 نائبًا شاركوا في مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان وحيد قرقر: زيادة المرتبات تُلتهم بسبب الأسعار ونحتاج مراجعة دورية للأجور والمعاشات

لعقوبة المُنتظرة للمتهمين بالاستيلاء على المال العام

لم تكن قضية الاستيلاء على المال العام مجرد جريمة عابرة، بل كانت انتهاكًا صارخًا للثقة العامة واعتداءً على مقدرات الوطن. فالاستيلاء على المال العام لا يُعد مجرد جريمة مالية، بل يمثل اعتداءً على حقوق المجتمع ومستقبله. فما هي العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الجرائم؟

في هذا الصدد، قال كريم الحبيشي، المحامي، إن المادة 113 من قانون العقوبات أوضحت أن العقوبة تكون الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويُعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

وأوضح الحبيشي أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، إذا اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو استولى عليها بغير حق، أو سهّل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

أما إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services