بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 07:16 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة النقل تشغل أتوبيس برمائى قبل نهاية العام الجارى الرعاية الصحية: الاستعداد لإطلاق المبادرة الوطنية للسيطرة على عدوى مجرى الدم رفع الرايات الحمراء ومنع نزول البحر فى كل شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية رئيس وزراء أيرلندا يدعو لمحاسبة حكومة إسرائيل بتهمة الإبادة نتنياهو: نعمل على إجلاء سكان غزة.. ونفتح طرقا إضافية لتحقيق الهدف بشكل أسرع وزير الأوقاف يشارك فى فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بأستانا الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: بكالوريا .. بالعافية !! البابا تواضروس الثانى يشهد تكريم خريجى 5 دفعات من إكليريكية الفيوم وزير الصحة: تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى قطاع الصحة نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بغزة لهزيمة حماس ولكن فى الوقت نفسه لإجلاء السكان وزير الخارجية يُتابع التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة لمنتدى أسوان السياحة والآثار تكشف التفاصيل الكاملة لاختفاء أسواره من المتحف المصري بالتحرير

تعرف على العقوبة المقررة لعصابة تزور أوراق السائقين لتعيينهم بشركات نقل خاصة

أوراق مزورة- أرشيفية
أوراق مزورة- أرشيفية

أدلى 10 أشخاص مقيمين بمحافظات مختلفة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والإدعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة".

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين اوهموا الضحايا بقدرتهم على توظيفهم بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5629 جنيه $118.47
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5160 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4925 جنيه $103.66
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4221 جنيه $88.85
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3283 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2814 جنيه $59.24
سعر الأونصة 175779 جنيه 175068 جنيه $3684.87
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39400 جنيه $829.30
الأونصة بالدولار 3684.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى