بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 12:37 صـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مصر العظيمه وردع إيران للصهاينه منطلقات للتأمل والعبره . أفنان بشارة: “وباء صناعي سيوقف الحرب القادمة… والزراعة والذهب هما سلاح النجاة” النائب أحمد قورة يطالب بإنشاء محطة كهرباء بديلة في مركز دار السلام ويحذر من كارثة تهدد المنشأت الخدمية ماكرون يهاجم روسيا تعليقًا على الوساطة بين إيران وإسرائيل مقتل رئيس الاستخبارات الإيراني وجنرالين آخرين ضبط الجزار صاحب فيديو التعدي على ماشية بـ «سكين» قبل ذبحها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز التعاون نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر المشروعات.. وقرقر يشدد علي الحكومة تنفيذ التوصيات الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : الوزير الذي روّض ”بعبع الثانوية العامة” محمد عبد اللطيف قائد التغيير .. عقلية العلماء وهدوء... وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام المؤتمر : مصر ستظل الحاضن والداعم الأول للقضية الفلسطينية

تعرف على العقوبة المقررة لعصابة تزور أوراق السائقين لتعيينهم بشركات نقل خاصة

أوراق مزورة- أرشيفية
أوراق مزورة- أرشيفية

أدلى 10 أشخاص مقيمين بمحافظات مختلفة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والإدعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة".

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين اوهموا الضحايا بقدرتهم على توظيفهم بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونيًا على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.18
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى