بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:23 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب شعبان رأفت : وعي الشعب هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الخارجية حزب السادات: كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي خارطة طريق لحماية المواطن وتعزيز صلابة الدولة الموعد وخطوات الاستعلام.. نتيجة تقليل الاغتراب 2026؟ الرئيس السيسي: لقد جسد سيدنا محمد من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب الرئيس السيسى: رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «النبي تبسم».. ويتسلم من وزير الأوقاف مجموعة كتب «الشمائل المحمدية» ترامب يهدد بهدم مركز كينيدى للفنون فى هذه الحالة.. ماذا يحدث؟ بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة تنظيم الاتصالات يعلن بدء التشغيل التجريبي لخدمات ”التعرف الرقمي” والتوقيع الإلكتروني عن بُعد الرئيس السيسي: فلنجعل من يوم مولد النبي نقطة تحول يرى فيه العالم كله أخلاق النبي الأكرم الرئيس السيسي: لا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. تسوية مديونيات بـ88.3 مليار جنيه

العقوبة المنتظرة للمتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية

تزداد وتيرة مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الجريمة التي تُعتبر أحد أهم أسباب تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

في هذا السياق، تتخذ السلطات إجراءات صارمة تشمل عقوبات قاسية على مرتكبي هذه المخالفات، تتراوح بين السجن والغرامات المالية الضخمة.

وفي هذا الصدد قال كريم أحمد المحامي، أن المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

كما نصت المادة رقم 126 مكررًا من القانون، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".

موضوعات متعلقة