بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:24 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية

بين الغرامة والحبس.. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

اتجار بالعملة - أرشيفية
اتجار بالعملة - أرشيفية

في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يواجه المتورطون في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من هذه الممارسات التي تقوض الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، تتزايد أهمية مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تعتبر هذه الممارسات أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع التضخم، ولذا يواجه المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي سلسلة من العقوبات القانونية، التي تتضمن أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

منوهًا إلى أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".