بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:39 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي

بين الغرامة والحبس.. عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

اتجار بالعملة - أرشيفية
اتجار بالعملة - أرشيفية

في ظل تشديد الرقابة على الأسواق المالية، يواجه المتورطون في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية عقوبات رادعة، تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن، وذلك في إطار سعي الدولة للحد من هذه الممارسات التي تقوض الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد قال الحسيني مصطفى المحامي، أنه مع تفاقم الأزمات الاقتصادية، تتزايد أهمية مكافحة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث تعتبر هذه الممارسات أحد الأسباب الرئيسية لتقلبات أسعار العملات وارتفاع التضخم، ولذا يواجه المتهمون بالاتجار في النقد الأجنبي سلسلة من العقوبات القانونية، التي تتضمن أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة.

وأشار إلى أنه المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

منوهًا إلى أن المادة رقم 126 مكررًا من ذات القانون، نصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".