بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 05:31 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاقتصاد القيرغيزي:نتطلع للتعاون مع مصر بالتعدين والري وتربية الماشية محمد أبو السعود: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين..قريباً ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا طلعت عبدالقوي يناشد المواطنين: ”انزل شارك.. صوتك مهم” في انتخابات مجلس النواب السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ31 ضمن مشروع ”العودة الطوعية” للأشقاء السودانيين ترامب: الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي وعلينا إنهاؤه فورًا تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين بيراميدز والزمالك وزارة التجارة الصينية تعدل إجراءات ضبط الصادرات المفروضة على بعض الكيانات الأمريكية الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القاهرة بعديل تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام اتحاد الجوجيتسو ينتظر القرار الوزاري لحسم موقف المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي تفعيل آلية التسجيل التلقائى لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى

لو صادر ضدك حكم استئنافى خلى بالك.. النقض تحدد مدة سقوط العقوبة.. برلمانى

مدة تقادم الحكم الاستئنافى
مدة تقادم الحكم الاستئنافى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: :"لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية.

وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .

لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

ى

برلمانى

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6070 جنيه 6035 جنيه $128.04
سعر ذهب 22 5565 جنيه 5530 جنيه $117.37
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $112.03
سعر ذهب 18 4550 جنيه 4525 جنيه $96.03
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.69
سعر ذهب 12 3035 جنيه 3015 جنيه $64.02
سعر الأونصة 188755 جنيه 187685 جنيه $3982.48
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $896.28
الأونصة بالدولار 3982.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى