بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:15 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيانات ملاحية حديثة أن 10 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال 24 الماضية دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف بسبب هجوم روسي صحة الشرقية تكرم الدكتور بهاء أبو شعيشع بدرع تقديري محمد صلاح يصنع طفرة جماهيرية.. صفحة طرابزون سبور تقترب من مليوني متابع خلال ساعات رئيس جامعة بورسعيد يفتتح أول مهرجان شاطئي للجوالة في بورفؤاد صوت العرب تبرز دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر محمد شريف خارج حسابات عموتة بالموسم الجديد.. وترتيبه الخامس بمهاجمى الأهلى أون سبورت تنقل مباراة مباراة مصر والصين في ربع نهائي بطولة العالم لناشئات اليد وزير الرياضة يهنئ اتحاد الشطرنج بعد تصدر البطولة العربية بـ34 ميدالية سيف الجزيرى يطير إلى الإمارات خلال أيام لحسم انتقاله لنادى حتا ”كشري أبو طارق” سفيرا لسياحة الطعام في الشرق الأوسط.. ويستضيف أكثر من 50 سفيرا ودبلوماسيا ضمن مبادرة ”دبلوماسية الكشري” موعد مباراة منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام الصين في ربع نهائي بطولة العالم

لو صادر ضدك حكم استئنافى خلى بالك.. النقض تحدد مدة سقوط العقوبة.. برلمانى

مدة تقادم الحكم الاستئنافى
مدة تقادم الحكم الاستئنافى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: :"لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية.

وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .

لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

ى

برلمانى