بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 06:39 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام أوتوهو فى الدقيقة 17 النائب محمد حمزة: جولات السيسي الخليجية رسالة قوة وردع.. ومصر تتحرك لحماية الأمن العربي اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع مسئولي المنطقة وأمريكا لاحتواء عواقب التصعيد زد يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى الشوط الأول لدورة نايل أبو ريدة يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال المنتخب الوطني بمركز المنتخبات جولات مكوكية لوكيل زراعة البحيرة خلال أيام عيد الفطر حفاظأ على الرقعة الزراعية وصلة هزار قلبت جد.. كواليس القبض على 3 طلاب استعرضوا بسياراتهم السيطرة على حريق كشك بمنطقة بنك الإسكان في حي الضواحى ببورسعي مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس نتيجة اختلال توازنها فى المنوفية مصرع طفلين وإنقاذ شقيقتهما إثر اشتعال حريق بشقة فى البراجيل بالجيزة مصرع شخص سقط أسفل عجلات قطار وإصابة 2 آخرين بانقلاب سيارة في ترعة بالأقصر خناقة السيوف بالدقهلية.. الداخلية تكشف كواليس معركة أولوية المرور

لو صادر ضدك حكم استئنافى خلى بالك.. النقض تحدد مدة سقوط العقوبة.. برلمانى

مدة تقادم الحكم الاستئنافى
مدة تقادم الحكم الاستئنافى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: :"لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الصادر بحقهم أحكام من المحكمة الاستئنافية، أرست خلاله مبدأ بشأن مدة نفاذ الحكم وسقوطه، قالت فيه: "الحكم الاستئنافى حكم نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة خمس سنوات من تاريخ صدوره، وقبل انقضاء هذه المدة القبض على المتهم نفاذا لذلك الحكم يكون صحيحا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى المحمول على القبض صحيحا أيضا، أما إذا تم القبض على المتهم بعد مدة الخمس سنوات يكون القبض باطلا وما يسفر عنه التفتيش الوقائى أيضا باطلا"، وذلك في الطعن المقيد برقم 22995 لسنة 85 القضائية.

وكانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: "وتسقط العقوية المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين"، كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" - لما كان ذلك - وكان الحكم الحضوري الاستئنافي أنف البيان حكما نهائياً واجب النفاذ ومدة السقوط التي تسرى في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة .

لما كان ذلك - فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت - في تاريخ القبض على الطاعن الحاصل بتاريخ 30 أكتوبر 2019 - في الدعوى الماثلة - ويضحى ما يثيره الطاعن من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة غير سديد - فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن - على نحو ما سلف - يكون قد صادف صحيح القانون طبقاً لأحكام المادتين 46 و463 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو صادر ضدك حكم مستأنف خلى بالك.. النقض تقرر: الحكم الاستئنافى نهائى واجب النفاذ تسرى فى حقه سقوط العقوبة 5 سنوات من تاريخ صدوره.. والحيثيات تؤكد: بعد انقضاء هذه المدة يكون القبض والتفتيش على المتهم باطلا

ى

برلمانى

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231