بوابة الدولة
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:15 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يتابع الحلول العلجلة لشكاوى المواطنين محافظ القاهرة يستقبل رئيس النادى الأهلى لبحث سبل التعاون بين الطرفين فخامة الرئيس السيسى: عدم الحفاظ على مؤسسات الدول يؤدي إلى سقوطها مجلس النواب يستقبل وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فخامة الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تنشيط الذاكرة وإلقاء الضوء على أحداث 2011 فخامة الرئيس يوجه وزارتي الدفاع والداخلية بأفكار ومبادرات للتواصل المستمر مع الشعب فخامة الرئيس السيسى: تطوير وتحديث مراكز الإصلاح نابع من منظور أخلاقي وديني وإنساني النائب إبراهيم نظير: الأمن الشامل ركيزة التنمية والاستقرار تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.. غدًا انطلاق جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات عميد طب أسيوط يكرّم (4) أقسام متميزة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية رئيس جامعة أسيوط يشهد ورشة عمل «الأجندة السكانية لمحافظة أسيوط 2026–2030 مصرع شخص إثر تصادم دراجة نارية بعربة كارو أمام مقابر طلخا بالدقهلية

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"