بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 12:18 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس اليوم.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 40 درجة اوقاف الشرقية تكريم أطفال برنامج الطفل بمسجد خالد بن الوليد بالصالحيّة الجديدة مصطفى كامل يطمئن جمهور هانى مهنا: خرج من المستشفى وتحسنت حالته تامر حسني يحيي حفلاً استثنائيًا ضمن فعاليات «يلا ساحل» بمشاركة نخبة من نجوم الغناء على مسرح U Arena ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟ أستاذ أمراض جلدية: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى التشخيص الطبى مرفوض مركز معلومات المناخ: انكسار موجة الحر تدريجيا خلال 3 أيام سعر الحديد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في المصانع بكم الطن ؟ محمود الشاذلى يكتب : بهدوء .. الأمل إعادة إنتاج حوارات فاعله تعميقا لرؤيه وطنيه . لماذا تؤدي حبة الغلة إلى الوفاة بسرعة؟.. خبيرة كيمياء تجيب ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-8-2026 فى البنوك الاعلامى المصرى محمود عمر هاشم فى ضيافة مطعم نجوم العالم باسطنبول

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"