بوابة الدولة
الخميس 5 مارس 2026 12:57 صـ 15 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي تعرقل جهود إجبار ترامب على إنهاء الضربات على إيران رادار المرور يلتقط 1119 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك درجات الحرارة اليوم الخميس 5 مارس 2026.. شبورة صباحية والصغرى بالقاهرة 11 شبورة وأجواء شديدة البرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 5 مارس 2026 وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل الإفطار السنوي لجمعية ” خير وبركة والمرأة الجديدة” سفير مصر فى بيروت يشارك فى اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية سفير إسبانيا بالقاهرة: نرفض العمل العسكري ونتمسك بالدبلوماسية لحل النزاعات إزالة حالات بناء مخالف فى أبو النمرس بالجيزة المكاوي: تبسيط تراخيص المحال يحقق استقرار الأسواق بدمج الاقتصاد غير الرسمي قرار وزاري يُفعّل مأمورية ضرائب دار السلام تتويجًا لجهود النائب أحمد عبد السلام قورة

ما العقوبة البديلة للإعدام حال عدم بلوغ المتهم الـ18 عاما

عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية
عقوبة الإعدام في قانون الطفل - أرشيفية

تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها الـسجن يحكـم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً عليهـا، بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا، أن تحكـم بأحـد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون وهى "العمل بالمنفعة العامة بما لا يضر الطفل أو الإيداع فى إحدي دور الرعاية أو الإيداع فى إحدي المستشفيات المتخصصة"

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1353 50.2353
يورو 58.3174 58.4437
جنيه إسترلينى 67.0459 67.1998
فرنك سويسرى 64.2019 64.3547
100 ين يابانى 31.8927 31.9665
ريال سعودى 13.3548 13.3836
دينار كويتى 163.7071 164.0872
درهم اماراتى 13.6475 13.6784
اليوان الصينى 7.2683 7.2837