بوابة الدولة
الأربعاء 15 يوليو 2026 07:22 صـ 29 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطلائع يختتم معسكر الإسكندرية اليوم بودية إنبي استعدادًا للموسم الجديد إصابة مذيعة بقناة فضائية في حادث تصادم بالشيخ زايد شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها قبل حفلها فى الساحل الشمالى نسمة عبد العزيز وفرقتها يحيون حفلاً موسيقياً بالأوبرا 29 الشهر الجارى إمام عاشور باكيا: أمى مكنش معاها 20 جنيه علشان أسافر.. وكتفها اتخلع فى حادث علشان تنقذنى إمام عاشور: كلمات الرئيس السيسي فى لقاء بعثة المنتخب منحتنا الثقة والأمل زوجة إمام عاشور: يقبل الدبلة حبا لى وليس طلبا منى.. وخفت عليه في بلقاء بلجيكا قائد الجيش الباكستاني يبحث قضايا الأمن الإقليمي خلال اجتماعه مع أردوغان ماكرون يمنح رئيس الوزراء البريطاني وسام جوقة الشرف برتبة ضابط أكبر وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيريه السعودي والبحريني اعتداءات إيران والحوثى تركيا تدين هجمات مليشيات ”الحوثي” على السعودية الرئيس السورى يلتقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دمشق

إجازة بدون أجر وفترات رضاعة من ساعات العمل.. حقوق كفلها قانون الطفل للأم

طفل رضيع
طفل رضيع

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للأهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، بالإضافة إلى حقوق خاصة للأم، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.

ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى :

مادة 72 مكررًا : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 ، 72 من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وجاءت المادة 71 لتنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ونصت المادة 72 للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها. وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

موضوعات متعلقة