بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:48 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين عدد من القيادات الأكاديمية السبت.. انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات «صحة أسيوط»: نجاح إنقاذ مريض من سكتة دماغية حادة بمستشفى منفلوط النموذجي محافظ أسيوط يهنئ فلاحي مصر وأسيوط بعيد الفلاح الـ74 ويشيد بدورهم في دعم الاقتصاد خلال لقائه الدوري بالمواطنين.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالبهم ويوفر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الأهلي يسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام المقاولون العرب بالدوري «سوق العمل والتخصصات المستقبلية» في صدارة أجندة مجلس الشئون الأكاديمية بجامعة أسيوط صفقات الملايين الكبرى.. بيع مكثف في فوري وCIB وإيسترن كومباني تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول الحرس الثورى يستهدف سفينتين أمريكيتين ردا على تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية الدكتور سويلم: جهود متواصلة لتوفير الاحتياجات المائية ودعم القطاع الزراعي

إجازة بدون أجر وفترات رضاعة من ساعات العمل.. حقوق كفلها قانون الطفل للأم

طفل رضيع
طفل رضيع

حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنه 2023، الكثير من الحقوق والواجبات للرضيع للأهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، بالإضافة إلى حقوق خاصة للأم، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.

ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا نصها الآتى :

مادة 72 مكررًا : للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 ، 72 من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وجاءت المادة 71 لتنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ونصت المادة 72 للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها, وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون, أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها. وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين, وذلك لرعاية طفلها, ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

موضوعات متعلقة