بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 03:59 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة الأزهر: موضع آية الطوفان يكشف عمق الإعجاز البلاغي في القرآن أستاذ أمراض صدرية: كورونا ”تحور معملي” والأسلحة البيولوجية هي حروب العصر الحديث أستاذ بجامعة الأزهر: الإيمان بالبعث قضية عقلية قبل أن تكون غيبية أحمد موسي: إسرائيل ترغب فى سقوط اتفاق إيران وأمريكا لتنتقم من طهران أحمد سالم عن سخرية السوشيال ميديا من ملامحه: ”كنت طفلاً متنمراً وأستحق ما حدث” أحمد مراد يكشف أسرار قصة سنوحي وثورة إخناتون الدينية في بيت مراد الكهرباء: تحويل العدادات الكودية لقانونية بتقديم نموذج 8 نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد رئيس صناعة الملابس: المنتج المحلي يشكل 90% من السوق وصادراتنا 5 مليارات دولار متحدث وزارة الأوقاف يكشف تفاصيل تخرج الدفعة الثالثة للأئمة مستشار المرشد الإيرانى: إذا ظل الاتفاق حبرا على ورق ستظل تدفقات الطاقة متوقفة طهران: وفد التفاوض الإيراني سيغادر إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ الالتزامات المتبادلة

هل يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على الطفل المتهم بالقتل.. القانون يجيب

محكمة
محكمة

التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يعاقب الطفل بعقوبات الإعدام أو السجن المؤبد طبقا لباب المعاملات الجنائية للطفل، وبالتحديد المادة 11 من القانون.

ونصت المادة على: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ونصت في فقرتها الثانية: مع عدم الاخلال بحكم المادة "17"، من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم على بالتدبير المنصوص عليه في البند "8"، من المادة "101"، من هذا القانون.

وتوجد 8 حالات في القانون حددت متى يكون الطفل معرضا للانحراف طبقا للمادة 96 من القانون وهي:

ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.

ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.

ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.

ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان بيبت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.

- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.

ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.






16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services