بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 03:46 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخزانة الأمريكى: قد نتوصل لاتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز اليوم أو غدا الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات بين الحرب والسلام.. هل تنجح الجهود الأممية فى إنهاء أزمة السودان؟ صعود البورصة بختام جلسة الثلاثاء.. وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة صندووق ” قادرون باختلاف” يهنيء فريق ”حلم” المصري بالفوز بالبطولة العالمية لكرة القدم لذوي الإعاقة بأمريكا وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة مطالب عاجلة بحزمة حوافز عاجلة للمصانع المصدرة لتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج الكهرباء: نتوقع تجاوز الحمل الاقصى الـ42 ألف ميجا وات بزيادة 6.3% عن العام الماضى 15 منتجا غذائيا يستحوذوا على 71% من صادرات القطاع بالنصف الأول من 2026 وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية فى غزة

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن رئيس مجلس أن الجلسة العامة القادمة من المقررة أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

موضوعات متعلقة