بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:29 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى فاقوس الحملات متواصلة ومتضافرة لاستكمال رفع الإشغالات وإزالة العشوائيات رئيس مياه الغربية يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي بسيون لا شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم شرطة بالغربية خدمات مجانية وخصم 50%.. تسهيلات جديدة لكبار السن وذوي الهمم بقطارات السكة الحديد محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة الطقس غدا.. حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة

رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على 171 مادة بقانون الإجراءات الجنائية

حنفي جبالي
حنفي جبالي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن رئيس مجلس أن الجلسة العامة القادمة من المقررة أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:

يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.

وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

موضوعات متعلقة