بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:34 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة أجواء من البهجة في اليوم الثالث لاستقبال رياض الأطفال بمدرسة طلعت حرب بكفر الدوار التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين ”عن بُعد” وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى ”الإسكان” تطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» أكتوبر المقبل

رئيس مجلس النواب:نحن دولة قانون ولا توجد لدينا اعتقالات

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .

و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري و غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري

وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .

جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.31
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.36
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.39
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.48
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.60
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.65
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3710.85
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $835.15
الأونصة بالدولار 3710.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى