بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 03:04 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتوح على رأس غيابات الزمالك أمام سيراميكا بالدورى رئيس هيئة الدواء: تطبيق التتبع الدوائى أول نوفمبر على جميع المنشآت الصيدلية وزير الإنتاج الحربي يجتمع مع العاملين بشركة حلوان للمسبوكات ”مصنع 9 الحربي”.. صور ”سلامتك تهمنا”حملة قومية لتأمين بيئة عمل آمنة لعمال الدليفري بالشرقية محافظ الشرقية يُهنئ بطلات الكاراتيه بناديي العصلوجي وههيا لحصولهن على الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا قيادي بـ«مستقبل وطن»: خطاب الرئيس السيسي كشف الحقيقة المجردة بشأن غزة وعرّى حملات الأكاذيب ضد مصر النائب هشام سويلم: خطابات الرئيس السيسى تؤكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد واعية وعقول مؤمنة بقدسية الوطن تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتاج إلى 6 أشهر للسيطرة على قطاع غزة بالكامل مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد ختام دورى رياضى للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة غلق ٦ مخابز وتحرير ١٥ محضر بالقرين بحملة مكبرة بصحة الشرقية توفير١٧٤٠ فرصة عمل بالقطاع الخاص بالشرقية توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستي ”مصر الخير” و”عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع” لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل*

رئيس مجلس النواب:نحن دولة قانون ولا توجد لدينا اعتقالات

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .

و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري و غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري

وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .

جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.58
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.53
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $95.01
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.44
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.34
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.29
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3377.24
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $760.06
الأونصة بالدولار 3377.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى