بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:32 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة رئيس الوزراء يستعرض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات محافظ أسيوط يشهد عقد قران إحدى فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات ويؤكد: الدولة تولي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وإعادة الانضباط محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات فورية لـ10 حالات تعدي ومخالفات بناء بمراكز أبنوب والقوصية

النواب يقر حق التظلم للممنوعين من السفر خلال 15 يوما والفصل بمدة مُماثلة

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يو

وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.

ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.

كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأمول، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة