بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 05:17 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش” حلقة نقاشية حول ”الحج في مصر عبر العصور” باتحاد الكتاب الأحد المقبل جاءت في توقيت مهم .. شباب المصريين بالخارج :زيارة الرئيس السيسي للامارات تعكس رفض مصر للعدوان الإيراني علي دول الخليج

الجلسة العامة لمجلس النواب تشهد جدلا واسعا حول المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة و تهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.
واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالى لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأامر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

فيما عقب الدكتور محد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة
وتابع، ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.
وبدوره قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن االمادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، ان يتظلم للمحكمة كل ثلاث اشهر من القرار، ما يعنى ان المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وتابع، كما أن فى جميع الأحوال يتهى القرار بانتهاء الدعوى او البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور

وفى نهاية المناقشة وافق المجلس على نص المادة كما هى، كالتالى:

المادة (١٤٣)

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع . الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

موضوعات متعلقة