بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 10:51 صـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبطال خريطة رأس السنة يحتفلون بالعرض الخاص وسط العديد من المفاجآت قافلة المساعدات الـ100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تعليم أسيوط تستكمل مقابلات المرشحين للمبادرة الرئاسية ”اعداد 1000 معلم أحمد القصاص يكتب: انطلاقة مصرية مثيرة في أمم أفريقيا الأهلي يصطدم بالغزل في كأس عاصمة مصر.. صراع النقاط يشعل الجولة الثالثة معروف وطه وعاشور يديرون مباراة بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية بأمم أفريقيا محافظ أسيوط يتفقد قصر الثقافة ومشغل الخزف ويؤكد: الثقافة ركيزة أساسية لبناء وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية يشهدان احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة نفع للتنمية المستدامة لدعم أبناء دور الرعاية الاجتماعية قرارات عاجلة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الكادر لمعلمي المدارس القومية محافظ أسيوط يكلف السكرتير العام بحضور جلسة الدراسة القبلية لمشروع الاتحاد الأوروبي محافظ أسيوط يفتتح صيدلية ”إسعاف 24” بحي شرق لتعزيز توافر الدواء وخدمة المواطنين

”النواب” يكفل حماية الموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.

وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.

من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.

بدوره، تسمك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).

كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.

ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $144.17
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $132.16
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $126.15
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $108.13
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $84.10
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $72.09
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4484.30
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1009.22
الأونصة بالدولار 4484.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى