بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 05:41 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية النائب عماد الغنيمي: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب في غزة ” الطاقة الذرية ” توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية في مجالات البحث العلمي عالم مصرى ينجح فى تصميم ” روبوت ” يستخدم فى عمليات الإغاثة أثناء السيول والفيضانات الدكتور المنشاوي يُصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين وتكليف وندب عدد من القيادات الدكتورة جاكلين عازر تهنئ مدير أمن البحيرة بتجديد الثقة البارالمبية تشيد بإنجاز سيد يوسف لصعوده للمركز الثالث عالميا في تنس الطاولة نائب رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية تخريج الدفعة الثالثة لطلاب برنامج نظم معلومات كيف ساهمت الجهود المصرية في التوصل لتحرك عملي بقطاع غزة يسهم في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام؟ هشام عناني: القيادة السياسية نجحت في تحويل مصر إلى مركز الثقل الرئيسي في صناعة القرار الإقليمي حسن ترك: القاهرة انتصرت للدبلوماسية والعقل.. وأثبتت أن الأمن القومي المصري يبدأ من حماية القضية الفلسطينية قيادي بالوفد: إعلان ترامب بشأن نزع سلاح الفصائل في غزة يؤكد أهمية الوساطة المصرية

”النواب” يكفل حماية الموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.

وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.

من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.

بدوره، تسمك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).

كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.

ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.