بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 05:04 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المطربة شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا ضد مدير صفحاتها على السوشيال ميديا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101 الصين: الاجتماع التجاري المرتقب مع الولايات المتحدة سيتم بناء على طلب واشنطن «الأمم المتحدة»: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة غير مقبولة «الوطني الفلسطيني»: قصف مدرسة تؤوي نازحين استهداف مقصود ومجزرة جماعية تتكرر كل يوم حازم إمام يبدأ مهمته فى جهاز الرمادى بعد مباراة سيراميكا أول تعليق من الرياضة على تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم أحمد سمير يتسلم مهام عمله مع الزمالك الأحد المقبل بعد مباراة الأولمبي وتلا الاحتلال الإسرائيلي يقتحم دير ابزيع غرب رام الله منع تداول عملات محلية وأجنبية بالسوق السوداء بحملات للأمن العام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يهنيء الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح ضبط أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم بمخابز قبل بيعها بالسوق السوداء

جدل تحت قبة مجلس النواب حول تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على المادة "3" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293 ، 303، 306 ، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني.

وشهدت المجلس مناقشات بشأن المادة، حيث طالب نائب حزب النور حمدى خطا، بحذف المواد 274 و279 و292 و التى ذكرتها المادة قائلا "أن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص".

وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل قائلا "الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدا ان النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتسترعليها دون شكوى لافتا الى ان هذا المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.

وانتهت إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية، فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.

وتحدث الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن واقعة ماعزَ بنَ مالكٍ مستشهدا بها عندما دفعه رجل اسمه هزال ليبلغ عن نفسه فلما أتى معاذ النبى عليه الصلاة والسلام لِيَعرِضَ عليه ما فعله الفاحشة فأشاح النبى بوجهه أربع مرات ومعاذ يقول يا رسول الله زنيت فيقول لعلك فعلت كذا وكذا لعلَّكَ قبَّلْتَ أو لَمَسْتَ أو غمَزْتَ وهو يريد منه أن ينصرف فلما أصر فحوله لما يسمى باللجان فأتى لقومه يسألهم هل هو مجنون تمنيا من الرسول أن يقولوا نعم فقالوا إنه أحكم من فينا فأراد فأقام النبى عليه الحد.

وقال الدكتور على جمعة إن واقعة معاذ بن جبل تستدعى العبرة فى العيون والرأفة فى القلوب، ونحن لم نرسل مفتشين على الناس فى بيوتهم وأمرنا الله بالستر، مضيفا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم أن هزال من قال لمعاذ بأن يعترف قال لهزال لولا سترت عليه كان أخير مما صنعت.

وتابع على جمعة قائلا: الأصل فى الشريعة الستر فعندما يأتى القانون ومن ورائه المحكمة الدستورية لتقر هذا الستر فإنها تكون بذلك وافقت عين الحق وعندما نريد أن نكون مفتشين عن الناس فهذا مذهب آخر لا نعرفه فى ديننا متابعا نعم إنها مصيبة عظيمة وجريمة كبرى لكن هناك فارق بين الجريمة التى جعل الله حدها فى اشد انواع العقوبة وما يجرى فى حياة الناس.

واقترحت النائبة سميرة الجزار، بأن يكون من حق احد الورثة الشرعيين أن يتقدم الورثة بالشكوى بعد وفاة المجنى عليه، وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا "المشرع قضى بارتباط هذه الجرائم وثيقا بالمجنى عليه وهو الذى يستطيع ان يقرر انه سيتقدم بشكوى او يجعل وكيله ان يتقدم بالشكوى ولم يسمح لا احد اخر بان تكون له هذا الحق مضيفا اعطاء هذا الحق يكون للورثة الشرعيين فيه تجاوز كبير".

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن هذه المادة موجودة فى القانون الحالى، لافتا أن إعطاء الحق للورثة يخالف المنطق خاصة لو حدث خلاف بين الورثة فى التقدم بالشكوى من عدمه.

واقترح النائب الدكتور ايهاب رمزى، استبدال 90 يوما بـ3 أشهر الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ووافق المجلس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.97
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.89
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.35
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.73
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.57
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.49
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3389.49
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $762.82
الأونصة بالدولار 3389.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى