بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 05:52 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات الرئيس السيسي وسلطان عمان يبحثان عددا من قضايا المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش”

رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تاريخى

حنفي جبالي
حنفي جبالي

قال المستشار حنفي جبالي خلال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم ويمثل اهمية كبرى وهوقانون تاريخي وسوف يذكر التاريح لنواب المجلس اصدار القانون
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة قانون الاجراءات الجنائية بحضور وزير العدل
و وافق مجلس النواب على المادة 12 من القانون ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
وطبقا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً

موضوعات متعلقة