بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 07:49 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين استعدادات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا يتفقد سير الاختبارات العملية وزير العمل يوجه بتكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت المستشفيات التعليمية: المبادرات الرئاسية فعالة في القضاء على الأمراض المعدية مجموعات حورس الكشفية تنظم أمسيتها الميلادية السنوية بكنيسة العذراء بشبرا شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل معه الحياد إيبارشية البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم لأول مرة بمستشفيات جامعة عين شمس نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي هيئة المساحة: ليلة الإسراء والمعراج 15 يناير 2026 رويترز: الذهب يرتفع 1% ويصل لأعلى مستوى له عند 4,382 دولارًا للأوقية البيت الأبيض: تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير 2025 استمرار غلق وتشميع الدروس الخصوصية بكفر الدوار عمر يقود اكبر حملة لغلق السناتر

بعد موافقة ”النواب”.. اعرف خطوات تقديم الشكوى فى قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادتين 4 و5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 4 على أنه:

-إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.

-وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

وتنص المادة 5 على أن:

تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتقدم النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بشأن إعادة النظر فى لفظ "اضطراب نفسي" مبررا ذلك بأن الاضطراب النفسي فى اللغة ليس يعنى أن يكون صاحبه فاقد للأهلية، وأن هناك ما يقرب من 95% من الاضطراب النفسي لا يرقى ليكون حائلا لتقديم شكوي، إضافة لإعادة النظر في مصطلح ذوي الإعاقة.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا:" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي...وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم...وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

وتابع: "ورفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين، كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

واستكمل: "كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6735 جنيه 6715 جنيه $142.64
سعر ذهب 22 6175 جنيه 6155 جنيه $130.76
سعر ذهب 21 5895 جنيه 5875 جنيه $124.81
سعر ذهب 18 5055 جنيه 5035 جنيه $106.98
سعر ذهب 14 3930 جنيه 3915 جنيه $83.21
سعر ذهب 12 3370 جنيه 3355 جنيه $71.32
سعر الأونصة 209550 جنيه 208840 جنيه $4436.75
الجنيه الذهب 47160 جنيه 47000 جنيه $998.51
الأونصة بالدولار 4436.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى