بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:25 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برنامج المواطنة يواصل فعالياته لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء بقرى المنيا |صور قصور الثقافة تقدم عرض ”سندريلا” ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية |صور الأهلي يجدد مفاوضات أليو ديانج.. وتفاصيل العرض الجديد لأول مرة.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة ”أستريد ميرسك” مسلسلات رمضان 2026، قصة وأبطال مسلسل ”حكاية نرجس” لـ ريهام عبد الغفو القومي لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاشية حول ”الحق في التعليم الجيد” |صور إيمي سالم عن مسلسل ”الكينج”: مبسوطة إني جزء من العمل الكبير ده التعديل الوزاري الجديد 2026… أسماء الوزراء الجدد أمام البرلمان المستشار السيد بسيوني يشارك في «أهلاً رمضان».. ووزير التموين يشيد بجناح «بسكو مصر» التابعة لـ«أرما» مسلسلات رمضان 2026، وائل كفوري يطرح تتر مسلسل ”بالحرام” الليلة وزير الزراعة يفتتح جناح منتجات الوزارة بمناسبة شهر رمضان بجملة ماركت بالمريوطية زراعة 10 آلاف شجرة بالبحيرة ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة”

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7625 جنيه $162.16
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6990 جنيه $148.65
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6670 جنيه $141.89
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5715 جنيه $121.62
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4445 جنيه $94.60
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3810 جنيه $81.08
سعر الأونصة 238875 جنيه 237100 جنيه $5043.88
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53360 جنيه $1135.15
الأونصة بالدولار 5043.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى