بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 07:04 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة بأسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى أبنوب المركزي بتكلفة بلغت 1.6 مليار تصدير 52 ألف طن فوسفات إلى فيتنام عبر ميناء سفاجا راجية طه: اعتماد 676 مؤسسة و60 برنامجًا أكاديميًا ضمن جهود ضمان جودة التعليم «الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول وزير العمل يعلن اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة «مساعد الخدمات الصحية» وإتاحة نتائج «مهني 2030» إلكترونيًا لأول مرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة أسعار القمح تتراجع في أوروبا وسط تفاؤل بشأن استئناف الصادرات أسعار العملات العالمية.. ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي انحسار موجة البيع الحادة في أسواق السندات العالمية التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها على مدار الأسبوع |إنفوجراف نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، كما يلغى يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة