بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 02:39 مـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
روسيا تعلن حصاد أسبوع للعملية الخاصة: تنفيذ 7 ضربات جماعية وتحييد نحو 9000 جندى أوكرانى الغاز الطبيعي يساهم بـ25% من الطلب العالمي ويعزز استقرار الطاقة ”التعاون الخليجى” يرحب بقرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية: خطوة لتعزيز الاستقرار إعادة البئر «بلسم-3» لإنتاج الغاز.. قصة نجاح جديدة لـ «الوسطاني للبترول» في دلتا النيل حماس: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة حرب ونتنياهو لا يهتم بمصير المحتجزين عالميًا.. أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا أبو الغيط يرفض ويدين خطة إسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف إطلاق النار بغزة أشرف زكى يشارك فى تشييع جنازة الفنان سيد صادق من مسجد الشرطة ستارمر: قرار تصعيد إسرائيل عملياتها بغزة خطأ ولن يساعد فى وقف الحرب خناقة هاتفية.. ”NBC” تكشف تفاصيل مكالمة نتنياهو وترامب بسبب ”مجاعة غزة” مكاسب البورصة تقترب من 5% هذا الأسبوع ومستويات قياسية جديدة

النواب يوافق علي عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ويتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدى، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى
:

مادة (٢5) أصلها المادة (24)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢6) أصلها المادة (25)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

مادة (٢٧) أصلها المادة (26)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28) أصلها المادة (27)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29) أصلها المادة (28)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (30) أصلها المادة (29)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

مادة (31) أصلها المادة (30)
تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
مادة (32) أصلها المادة (31)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33) أصلها المادة (32)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $109.05
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $99.96
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $95.42
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $81.79
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $63.61
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $54.53
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3391.90
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $763.36
الأونصة بالدولار 3391.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى