بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 05:46 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يمنع ظهور محمد حامد لمدة شهرين ويشيد بأداء هاني حتحوت مجلس البارالمبية يؤازر منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك 647 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند خلال 9 أشهر بنمو 214% توصيلتي تحقق نمواً بنسبة 250% في عامها الثاني.. وتقترب من حاجز 100 مليون جنيه مبيعات وتستهدف التوسع في مختلف محافظات مصر التمويل الأخضر فى مصر.. صندوق مرتقب لخفض الانبعاثات ودعم تنافسية الصناعة اتحاد الغرف التجارية يبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وربط الموانئ المصرية والسلوفينية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس فى منتدى مصر 2026 الحكومة: انتقال الصندوق السيادي بمصر والبحرين لمرحلة الاستثمار الفعلى etisalat business تتعاون مع ”Salesforce” لتقديم حلول إدارة علاقات العملاء للشركات في مصر محمد طرابيه يكتب : البلوجر ليسوا صحفيين.. احذروا خلط الأوراق «اختار بيتك.. واستلمه الآن من سوديك».. الشركة تطرح وحدات جاهزة للاستلام الفوري في مجتمعاتها العمرانية بشرق وغرب القاهرة بمقدم 10% فقط قناة السويس تسجل أعلى معدلات شهرية للملاحة منذ أزمة البحر الأحمر بإيرادات 724 مليون دولار

النواب يقر حالات وقف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "34" من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، والتى نصت على: يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌- ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.

استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

موضوعات متعلقة