بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:12 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
130 بحثًا و17 دولة.. تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب لـ دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» «القاهرة 2026».. استعدادات نهائية لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات صحة الشرقية :قافلة طبية مجانية بكفر عياد بابوحماد السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء النائب محمد حمزة يقود «هدية الرئيس» في كرموز.. حلوى المولد تدخل البيوت وسط أجواء من الفرحة الكاتب الصحفى ممدوح عيد يكتب : مولد النبي.. ميلاد أمة ورسالة رحمة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه وزير الرى: مصر تواجه الطلب المتزايد على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين وزارة النقل توفر اشتراكات ”مونوريل شرق النيل” بخصم 50% لجمهور الركاب والموظفين تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه وشروط التصالح

الميراث
الميراث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وفى هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة