بوابة الدولة
الخميس 21 مايو 2026 05:37 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة استراتيجية للبنك الأهلي المصري و QNBمصر لميكنة منافذ التحصيل وتعزيز منظومة التحصيل الالكترونيمسبقة الدفع على الطرق ( طريقي ) رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنظيم السوق العقارية فى مصر شراكة استراتيجية بين هيئة قناة السويس وجهاز مستقبل مصر لتطوير البحيرات محافظ الشرقية يستعرض خطة المواطن الإستثمارية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة رئيس شعبة الطاقة: مصر تشهد ثورة تشريعية غير مسبوقة في الطاقة المتجددة أين تقام صلاة العيد في القاهرة؟.. خريطة أبرز الساحات والمساجد رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوى الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة عودة فيلم Legally Blonde إلى السينمات بعد 25 عامًا الإسماعيلي يفقد محمد عبد السميع أمام الاتحاد السكندري للإيقاف بالدوري زلزال بقيمة 390 مليون جنيه.. سقوط حيتان غسيل الأموال وتجار الكيف والسلاح مي عبد الحميد: نسعى لتوفير السكن الملائم للمواطنين عبر الشراكة مع القطاع الخاص

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه وشروط التصالح

الميراث
الميراث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وفى هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq