بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 03:11 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة أكمل فاروق يحذر من كارثة صحية وبيئية بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا”

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تزوير مستندات ترخيص مشروع متوسط أو صغير

حبس
حبس

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت.

ووضع القانون عقوبة ضد جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، حيث نصت المادة رقم 105، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

موضوعات متعلقة