بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:21 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى تامر زكري يترشح على منصب عضوية مجلس إدارة إنبي نقابة الصحفيين تغلق الدور الثامن ومطعمها يومي 19 و20 سبتمبر للتطهير والتعقيم رئيس مجلس الشيوخ يستقبل ملك إسبانيا ويشيد بمواقف بلاده الداعمة لفلسطين وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة مايا مرسي: جهود مصر لدعم الإغاثة في غزة شملت الدعم النفسي والإنساني للجرحى والمصابين حزمة إجراءات عاجلة بالبحيرة لمواجهة السحابة السوداء و ظاهرة حرق قش الأرز الرئيس السيسي: علاقات وثيقة ترتبط بين مصر وإسبانيا وشعبها والأسرة المالكة على مدار التاريخ قرار عاجل بشأن المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد الرقابة الصحية: السكتة الدماغية طوارئ صحية عالمية تصيب أكثر من 12 مليون شخص سنويًا محافظ كفر الشيخ يفتتح أول مشتل نخيل مجتمعى بقرية أبو شعلان حسام الغمري: الإخوان يعملون بالتشويه والتخوين معتمدين على الاجتزاء

القانون يحدد ضوابط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5669 جنيه 5646 جنيه $118.47
سعر ذهب 22 5196 جنيه 5175 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4960 جنيه 4940 جنيه $103.66
سعر ذهب 18 4251 جنيه 4234 جنيه $88.85
سعر ذهب 14 3307 جنيه 3293 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2834 جنيه 2823 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176312 جنيه 175601 جنيه $3684.87
الجنيه الذهب 39680 جنيه 39520 جنيه $829.30
الأونصة بالدولار 3684.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى