بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 03:04 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطالب بانشاء مناطق صناعيه داخل المشروعات الزراعيه الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل وزير التخطيط يستعرض تطورات مُعدلات التضخم خلال أبريل 2026 جامعه دمنهور قافله توعيه ضد عنف المراه بوادر النطرون بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع مدير المركز الإعلامي لحزب حماة الوطن يزور الصين ضمن وفد يضم 10 دول عربية ( صور ) نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري جامعة دمنهور: قافلة توعية ضد عنف المرأة بوادى النطرون المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري خط نجدة الطفل: نسب بلاغات شكاوي الاطفال 99% عنف و 26 % عنف جسدي محافظ القاهرة يتفقد تطوير السيدة عائشة وسور مجرى العيون البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك الخميس بمناسبة عيد العمال

دولاب مخدرات.. نهاية سائق دار السلام خلف القضبان

دولاب مخدرات
دولاب مخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق تاجر في المواد المخدرة المتنوعة في دار السلام بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى . م . ع»، 39 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر المورفين والميثامفيتامين والحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكدت شهادة الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، ضابط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دار السلام أنه أثناء تنقله بدائرة القسم جهة عمله لملاحظة الحالة الأمنية هنالك أبصر المتهم جالسًا أعلى دراجة آلية محرزًا لفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها رائحة جوهر الحشيش المخدر متبادلا إياها مع آخر يجهل هويته والذي ما كان منه حياله إلا أن ضبطه وإياها، وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي و8 لفافات يحوو لفافات مخدرة ومبلغ نقدي وميزان إلكتروني وهاتف خلوي عازيًا قصده من إحراز الجواهر المخدرة الإتجار فيها، ولفافة التبغ تعاطيها وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة تجارته الآثمة واستعمال الميزان سالف البيان لوزن المواد المخدرة تمهيدًا لإعدادها للبيع وأنه يستخدم الهاتف النقال في التواصل مع عملائه من المتعاطين والدراجة الآلية في التنقل لترويج تجارته.

عقوبة الإتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

وأضافت التحقيقات إحراز جواهر المورفين والميثامفيتامين والامفيتامين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا