بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 03:36 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

دولاب مخدرات.. نهاية سائق دار السلام خلف القضبان

دولاب مخدرات
دولاب مخدرات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق تاجر في المواد المخدرة المتنوعة في دار السلام بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى . م . ع»، 39 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر المورفين والميثامفيتامين والحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أكدت شهادة الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، ضابط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة دار السلام أنه أثناء تنقله بدائرة القسم جهة عمله لملاحظة الحالة الأمنية هنالك أبصر المتهم جالسًا أعلى دراجة آلية محرزًا لفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها رائحة جوهر الحشيش المخدر متبادلا إياها مع آخر يجهل هويته والذي ما كان منه حياله إلا أن ضبطه وإياها، وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي و8 لفافات يحوو لفافات مخدرة ومبلغ نقدي وميزان إلكتروني وهاتف خلوي عازيًا قصده من إحراز الجواهر المخدرة الإتجار فيها، ولفافة التبغ تعاطيها وأن المبلغ المالي المضبوط حصيلة تجارته الآثمة واستعمال الميزان سالف البيان لوزن المواد المخدرة تمهيدًا لإعدادها للبيع وأنه يستخدم الهاتف النقال في التواصل مع عملائه من المتعاطين والدراجة الآلية في التنقل لترويج تجارته.

عقوبة الإتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

وأضافت التحقيقات إحراز جواهر المورفين والميثامفيتامين والامفيتامين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى