بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 03:40 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

روجت عملات ورقية مقلدة.. نهاية مأساوية لسكرتيرة بشركة خاصة في دار السلام

محكمه
محكمه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سكرتيرة بشركة خاصة بالسجن المشدد 3 سنوات لترويجها عملات ورقية مقلدة في دار السلام ومصادرة المواد العملات المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «هند . ح .أ»، 33 سنة، سكرتيرة بشركة خاصة بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة بإحراز عملات ورقية مقلدة متداولة قانونًا داخل البلاد بقصد الترويج فئات المائة والخميس والخمسة جنيه المصرية – ورقة مالية من الفئة الأولى، و17 ورقة مالية من الفئة الثانية، وورقة مالية من الفئة الثالثةعلى غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمها بأمر تقليدها

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بالشروع في ترويج عملتين ورقيتين من فئة المائة والخمسين جنيهًا – ورقة من الفئة الأولى و 5 ورقات من الفئة الثانية – من ضمن العملات المالية المضبوطة موضوع الاتهام الأول بأن دفعت بها للتداول وقدمتها للمبلغ مؤمن رضوان سيد ثمنًا لهاتف محمول مع علمها بأمر تقليدها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو اكتشاف المبلغ أمر تقليدها وضبطها والجريمة متلبسة بها.

تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.91
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $108.08
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.17
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.43
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.78
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $58.96
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3667.44
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $825.38
الأونصة بالدولار 3667.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى