بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 09:18 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبه هالة كيرة :تصريحات الرئيس تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار الدولة، والوعي بالتحديات، ومواصلة العمل لتحقيق التنمية وحماية مقدرات الوطن سيمنس تحتفل بمرور 125 عامًا في مصر وتنظم النسخة الثانية من الملتقى الطلابي وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى الاتحاد الدولي يواصل اجتماعاته لتطوير الكاراتيه المستشارة ماريان شحاته: رسالة الرئيس السيسي بشأن الدستور تؤكد احترام إرادة الشعب وترسخ سيادة القانون وزير الخارجية يتوجه إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تعديل موعد مباراة المريخ وبيراميدز بسبب الظلام معتمد جمال يصل كيجالي ويقود الزمالك أمام الجيش الرواندي اليوم .. منتخب الناشئات 2010 يبدأ مشواره بمونديال اليد بمواجهة روسيا رئيس «القابضة للمياه» يوجه برفع درجة الاستعداد والانتشار المسبق للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة الأمطار جامعة أسيوط تتابع تطوير داري الإقامة بالقاهرة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جامعة أسيوط تعرض رؤية الجامعات

يونيو الفصل فى دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

المحكمه الدستوريه العليا
المحكمه الدستوريه العليا

حددت محكمه الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن

طالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بإيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه

المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم