بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 02:33 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري خط نجدة الطفل: نسب بلاغات شكاوي الاطفال 99% عنف و 26 % عنف جسدي محافظ القاهرة يتفقد تطوير السيدة عائشة وسور مجرى العيون البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك الخميس بمناسبة عيد العمال الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: الكيانات التعليمية في مهب الريح.. استثمارات بالملايين مهددة بالإغلاق زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202 هاني سعيد يهاجم التحكيم بعد تعادل بيراميدز مع سيراميكا صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حقوق انسان النواب تقترح توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية

يونيو الفصل فى دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية

المحكمه الدستوريه العليا
المحكمه الدستوريه العليا

حددت محكمه الدستورية العليا المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن

طالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بإيجار الاماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه

المادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم