بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 05:52 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القاهرة وأبوظبي تمثلان ركيزة الاستقرار العربي.. إشادة برلمانية واسعة بزيارة الرئيس السيسي للإمارات الرئيس السيسي وسلطان عمان يبحثان عددا من قضايا المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية لقاء الأشقاء.. زيارة الرئيس السيسي ولقاؤه الشيخ محمد بن زايد يتصدران موقع X رئيس الأركان يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون المشترك ترحيب شعبى واسع بالرئيس السيسى فى الإمارات يعكس عمق العلاقات بين البلدين.. فيديو محافظ الشرقية إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بمراكز المحافظة جامعة أسيوط تحتفل بختام أنشطة الجوالة والخدمة العامة للعام الجامعي 2025/2026 عبد الحفيظ يدعم عودة ”قمصان” للأهلي الموسم المقبل الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جلسة خاصة بين معتمد جمال ومحمد شحاتة لهذا السبب السيسي يصل عمان والسلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه بالمطار عبد الله السناوي في ضيافة مركز ماسبيرو للدراسات لمناقشة كتابه ”أحاديث برقاش”

اعترافات لصوص السيارات بالخليفة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع

سرقة
سرقة

أدلى عاطلان أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات في منطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما 3 مفاتيح مصطنعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" تم ضبطه.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة، وتعاطي المواد المخدرة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.