بوابة الدولة
الإثنين 18 مايو 2026 07:16 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإعدام شنقا لشاب تعدى على طفلة الشرقية.. بعد إن قيدها وهددها بالقتل فى شهر رمضان القابضة الغذائية ترفع الاستعداد القصوى لعيد الأضحى وتؤمن السلع بالمجمعات والمنافذ التموينية د. أحمد عبد الظاهر: المتحف المصري الكبير صرح ثقافي عملاق يعزز مكانة مصر على الخريطة السياحية والثقافية الدولية المستشار عمرو محمد احمد يكتب :مشروع الدلتا الجديدة قاطرة تنموية متكاملة في أفق الاقتصاد المصري محافظ أسيوط يوجه بعلاج طفل وطفلة على نفقة الدولة ويمنح وحدة سكنية لأرملة محافظ أسيوط يوجه برفع تراكمات القمامة على ضفاف ترعة الملاح بحي غرب محافظ أسيوط: مراكز الشباب تنظم ندوات توعوية للجوالة والجوالات لتعزيز الوقاية محافظ أسيوط: 12 ندوة توعوية للمجلس القومي للمرأة استهدفت 918 مواطنًا محافظ أسيوط: استمرار طلاء البلدورات وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بميدان محافظ الشرقية يُشارك في إجتماع مجلس المحافظين منافذ التموين تطرح اللحوم البلدية والسودانية بسعر 350جنيةللكيلو استعدادا لعيد الاضحى حذف عبارة «مصر تحولت إلى مافيا» من مضبطة البرلمان بطلب الحكومة

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq