بوابة الدولة
السبت 11 أبريل 2026 06:14 مـ 23 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكة الحديد تسير قطارا خاصا لنقل مئات الأسر السودانية ضمن العودة الطوعية قناة باكستانية: بدء محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد تقدم ملحوظ النيابة العامة تعلن تفاصيل خدمة تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة تسنيم: احتمال تمديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ليوم إضافى صندوق النقد يحذر من مخاطر نموذج ذكاء اصطناعى جديد يهدد الأمن السيبرانى العالمى بيطرى كفر الشيخ: تحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام إجراء الفحص الطبى لـ1422 مواطنا خلال القافلة المجانية بقرية 73 فى كفر الشيخ محافظ سوهاج يعقد اجتماعاً لبحث استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات محافظ البحيرة تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد محافظ الوادى الجديد تتفقد مشروعى الاستزراع السمكى والصوب الزراعية بالداخلة مجلس النواب العراقى ينتخب نزار آميدى رئيسا جديدا للجمهورية طارق السيد ينضم للوفد: البدوي أعاد الروح للحزب ويحرك الحياة السياسية

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800