بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:30 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على شخصين تعديا على عامل محل بالسلاح الأبيض بالأميرية سقوط صانعة محتوى جديدة في جمصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء النائب مصطفي مزيرق: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للعلاقات الاخوية والاستيراتيجية بين البلدين بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد رفع الصليب بالقاهرة وزير الخارجية يجتمع مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط المتهم بمحاولة سرقة راكب قطار في الفشن تكريم فنانين من مصر فى الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة نقابه المعلمين تصدر بيانا لاصابه مدير مدرسه بالدقهلية زيزو يضع الأهلي في المقدمة.. الأحمر ينهي الشوط الأول متقدمًا على أبوقير للأسمدة النائب الدكتور محسن البطران: العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا متقدما للعمل العربي المشترك النائبه هالة كيرة: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للتشاور المستمر وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فيديوهات صادمة بالذكاء الاصطناعى لإساءة معاملة الأطفال تغزو فيس بوك

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.