بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 02:50 مـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بورسعيد: نولي اهتماما بتطوير المناطق السكنية وتحسين مستوى المرافق الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمباراة طلائع الجيش سعيد حساسين يطالب بدعم الفلاح وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى النائب ياسر الحفناوي: توجيهات الرئيس بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة ردع لضبط الأسواق الأولمبياد الخاص ونادي زد ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون استدعاء سيارات «أوبل» موديلات 2007 إلى 2019 لعيب في الوسائد الهوائية بعد قليل وفى صيام رمضان.. اعتصام مفتوح لأصحاب المعاشات بالوفد وزيرة التضامن تتفقد معرض منتجات المتعافيات من الإدمان وتوجه بالترويج لها في معارض «ديارنا» سرج: تطوير الخدمات بالروبيكي يدعم الصادرات ويجذب استثمارات جديدة رئيس برلمانية المؤتمر : توجيهات الرئيس السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة لحماية المواطنين وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بالدلنجات محافظ الجيزة يُعلن تطوير ورصف 17 شارعًا بحي العجوزة

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835