بوابة الدولة
السبت 18 أبريل 2026 06:41 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نادي طنطا يعترض على قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة المصرية للاتصالات حزب الله ينفى علاقته بحادث قوات اليونيفل فى بنت جبيل جنوبى لبنان الهند تستدعى السفير الإيرانى بعد إطلاق الحرس الثورى النار على سفينتيها الطقس غدا مائل للحرارة إلى حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة بيان مشترك يدين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسى لدى ما يسمى أرض الصومال هل لديك تساؤلات دينية وتبحث عن فتاوى دقيقة؟.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب صور الأقمار الصناعية.. سحب مصحوبة بأمطار على بعض المناطق وأتربة ورمال هشام طلعت مصطفى: مشروع مدينة the spine حجم استثماراته 1.4 تريليون جنيه الرئيس السيسى يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» العام الجارى الرئيس السيسى يوجه بتذليل أى عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة فى قطاعات الإسكان والمرافق والمياه مستشفى العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم تدريبا رئيس الوزراء: الدولة المصرية تجتذب استثمارات من شركات عالمية ودولية

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034