بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 07:08 مـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتصالات النواب تستأنف جلسات الاستماع حول قانون حماية الاطفال من وسائل التواصل الاجتماعي المخرجة هند عادل تنعي والد الاستاذ الدكتور محمد بشير وكيل طب بشري جامعة الزقازيق محافظ القاهرة يشهد فعاليات المؤتمر الدولى العاشر لكلية العلوم بجامعة الأزهر ختام فعاليات الدورة التدريبية المتطورة لمدربي حراس المرمى باتحاد الكرة وزير الري ومحافظ البحيرة يوضحان موقف مشروع مأخذ محطة مياه شرب إدفينا رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب راعى كنيسة إبشادات بالمنيا: وحدة المصريين نموذج حى للعيش المشترك وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ببدر ومستشفى العبور.. خدمات لمليون مواطن وزير الزراعة يوجه بإطلاق حملة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء عن المزارعين هندي يشهد احتفالية تخرج دفعه جديدة من اجيال مصر الرقمية الجونة تطلق النسخة الرابعة عشرة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش في أبريل بمشاركة 64 لاعبًا من 24 دولة وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهري الصغير» بمنطقة الشرقية الأزهرية اليوم

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888