بوابة الدولة
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:55 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الرعاية الصحية للمهاجرين الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين| فيديو الأعلى للإعلام: التحقيق في شكوى غرفة شركات السفر والسياحة ضد موقع ”جو إيجيبيا”.. وشكوى النائبة مروة بوريص ضد موقع ”خمسة سياسة” وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتكريم «منقذ بني سويف الصغير» وحصوله ومدرسته على دورة تدريبية شباب الشرقية :تدريب كن رائد أعمال بمركز تنمية شباب بلبيس. تضمن 21 بندًا منها.. نص البيان المشترك بين مصر والصين تموين الشرقية الرقابة التموينية تضبط 24شيكارة دقيق مدعم محمد عبد الوهاب: العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تتجاوز التجارة.. ومصر أمام فرصة لتعظيم الصادرات والاستثمارات زراعة الشرقية :تنفيد يوم حقلى لتحميل السمسم على القطن وزارة النقل تنعى ضحايا حادث أتوبيس نويبع وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة PSL اليونانية لإنشاء كابل شرم الشيخ- طابا البحري ”الأعلى للإعلام”: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” لجلسة استماع

مجلس النواب يقر نظاما متكاما لتأسيس وترخيص شركات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فصلا متكامل لتنظيم عملية تأسيس الشركات التي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين، وكذا الترخيص ونقل الملكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (145) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي بأن يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على وجه الخصوص:

- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين:

1- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة.

2- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأسمالها إذا دعت الحاجة لذلك.

3- إذا كان الطالب شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدى عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع الهيئة.