بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 01:36 صـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتى تطورات الأوضاع فى المنطقة ترامب يعلن تعيين ستيفن ميلر فى منصب كبير موظفى البيت الأبيض بداية الأجواء الشتوية.. أمطار على القاهرة الكبري وطقس بارد وغطاء سحابى الأهلى يفوز على الزمالك فى إياب ربع نهائي دوري المرتبط رجال 78-61 الكاتبة الصحفية فاطمة الدالي تكتب : د عبلة الألفي صوت مصر المشرّف.. رؤية واعية تضع مستقبل الشيخوخة السكانية في أفريقيا والعالم تحت... موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 اليابان تقر حزمة إجراءات طارئة لتعزيز الأمن السيبرانى استقالة ثانى مسئول رفيع المستوى بوزارة العدل الأمريكية بعد فوز الديمقراطيين السفير المصري يقدم أوراق اعتماده لملك النرويج آدم وحواء على ضفاف النيل”.. لوحات تنبض بالكفاح والحب في رحاب نادي يخت القاهرة حريق بناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز ميلانيا ترامب تتسلم وسامًا أوكرانيًا تقديرا لجهودها الإنسانية فى هدنة أوليشكى

مجلس النواب يجيز إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية فى مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، على مادة بمشروع قانون التأمين الموحد، تنص على جواز الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين.

وفى هذا الصدد، وافق المجلس على المادة (112) والتي تنص على الآتي:

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويسجل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة،ويكتسب الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتباراً من تاريخ هذا النشر، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

ويُعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة في حكم هذه المادة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها في مجال التأمين.

وبشأن مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما، وافق مجلس النواب على المادة (113) والتي تنص على الآتي:

يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.

ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلى.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.