بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 11:03 صـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهلي جدة ضيفًا على الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة وزير الزراعة يبحث مع وزير الاقتصاد الأرميني آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالخصوص أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة المنشاوي يستقبل وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتفقد قاعات الامتحانات الإلكترونية كشف ملابسات إضرام النيران عمداً بسيارة في حدائق القبة وضبط مرتكب الواقعة تعليم أسيوط تجرى مقابلات شخصية لاختيار المرشحين للمبادرة الرئاسية محمد سلام: دعمكم وسام على صدري.. ونجاح «كارثة طبيعية» فضل من ربنا التضامن: ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياساتنا وبرامجنا غادة عبد الرازق تتراجع عن اعتذارها وتعلن عودتها لتصوير مسلسل «عاليا» ”صحة أسيوط” تعلن نجاح استراتيجية السيطرة على النمو السكاني وتحقيق طفرة مالي يلتقي زامبيا في انطلاق مشوارهما بأمم أفريقيا 2025

قرار عاجل من مجلس النواب بشأن زيادة أجور المعلمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

قرار عاجل من مجلس النواب بشأن زيادة أجور المعلمين

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.ووفقا لنص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93) مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ). 250
معلم أول. 200
معلم / معلم مساعد. 150


كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النص الآتي:

يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93) مكررا ۱ من القانون رقم 102 لسنة 1961المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي


الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين. 580
معلم خبير. 590
معلم أول (1). 600
معلم أول. 630
معلم / معلم مساعد. 670

نص التعديلات:

وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة: يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة – (اصدار): تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:
(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيها شهريا ، معلم خبير 330 جنيها شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيهًا شهريًا، معلم أول 200 جنيه شهريًا، معلم / معلم مساعد 150 جنيهًا شهريًا.

(المادة الرابعة/فقرة أولى) وأصلها المادة التاسعة: تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية:

  • أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيهات شهريا ، معلم خبير 280 جنيها شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيهًا شهريًا، معلم أول 170 جنيهًا شهريًا، معلم / معلم مساعد 130 جنيهًا شهريًا.
  • ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيهات شهريًا، العالية 280 جنيهًا شهريًا، مدير عام 240 جنيهًا شهريًا، الأولى 170 جنيهًا شهريًا، الثانية 130 جنيهًا شهريًا، الثالثة 110 جنيهات شهريًا، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $141.98
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $130.15
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $124.23
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $106.48
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $82.82
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $70.99
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4415.99
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $993.84
الأونصة بالدولار 4415.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى