بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:01 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي وسفير كوريا الشمالية يؤكدان أهمية توافق رؤية البلدين كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا مرحلة ”لدكتوراه” السكة الحديد توضح .. حول ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية المقاولون يواصل الانتصارات.. «بنات الذئاب» تضرب بيراميدز بسداسية وتحقق الفوز الثاني على التوالي ترامب لأكسيوس: نقترب من منعطف حاسم مع إيران وأمامى قرار مصيرى بشأن النظام وكيل تعليم البحيرة يؤكد بأن المتابعة الميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان إنتظام العملية التعليمية وزير التموين يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التوسع في تمويل مشروعات استراتيجية وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس إدارة «إليفيت» تعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاع الصحي العلوم الصحية تكرم 116 من أوائل الجمهورية بالمعاهد والكليات في إيجي هيلث 2026 محافظ القاهرة: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة للأكشاك نهائياً.. والمنظومة الجديدة لتنظيم المرخص فقط جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

ويأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى او ايرادات المهن غير التجارية او ايرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون

موضوعات متعلقة