بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 01:33 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قانون التأمينات ينظم منح إعانة الفقد لأسرة المؤمن عليه وصاحب المعاش

معاشات
معاشات

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط وإجراءات منح إعانة الفقد فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ونصت المادة 121، على أنه عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة وفقا لما يأتي:

1- في حالة فقد المؤمن عليه تقر إعاقة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

2- في حالة فقد صاحب المعاش تقدر إعانة الفقد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش .

فيما، نصت المادة (122) على أن يثبت فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش من خلال تقديم المستندات التالية:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقد .

3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل .

ووفقا للمادة 123، تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام .

وتنص المادة 124، على أن تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو ثبوت من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق .

وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، ويراعي ما يأتي:

1- يحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

2 - يستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشا وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد.

3- بالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى - المكافأة والتعويض الإضافي - في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق.

4 - بالنسبة لصاحب المعاش تحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى