بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 09:17 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عملية التشاور العربية الإقليمية تؤكد ضرورة دعم اللاجئين وتعزيز تقاسم الأعباء الأهلى يشكر السفارة الإسبانية بعد منح التأشيرات لبعثة فريق 2011 تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية خلية النزهة الإرهابية لجلسة 30 سبتمبر رسائل مؤثرة وصور عائلية.. نانسى عجرم ووائل جسار وراغب علامة يحتفلون بعيد الأب مودة يختتم بأسوان المعسكر التدريبي لميسرات الحضانات بالتعاون مع اليونيسف اقتصادية النواب تتلقي ردود الحكومة بشأن الحذف من بطاقة التموين صناع الخير تدعم المرأة الريفية لإدارة مشروعات الدواجن بتوفير مستلزمات الإنتاج نقل النواب تشكل لجنة لدراسة المحاور المرورية التي تم تنفيذها بمحافظة سوهاج أمينة تعود بقوة بأغنية ”أنا بنسى نفسى” رئيس اتحاد الفلاحين: 30 يونيو صححت مسار القطاع الزراعي في مصر ال​سكة الحديد تعلن إعادة تشغيل قطاري محرم بك - برج العرب من الثلاثاء المقبل بلجيكا وإيران فى كأس العالم 2026.. جورج سيمنون وصادق هدايت فى المواجهة

استمرار صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلي

معاشات
معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر يناير الجارى، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ويتضمن باب تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام التأميني، ومنها الآتى تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة وأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل "85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services