بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:10 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شباب طب الزقازيق ينشرون 42 بحثًا في دوريات عالمية محافظ القليوبية يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ «مشروع صقر 172» لمجابهة الأزمات والكوارث رئيس جامعة بنها يفتتح تطوير قسم وقاية النبات بتكلفة 41 مليون جنيه رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب التمريض مباراة بلياردو خلال استقبال العام الجامعي الجديد| صور الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية جيش الاحتلال: اعتقال منفذ إطلاق النار في مستوطنة ”نفيه تسوف” بحضور رئيس الأركان.. تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا - 15” باليونان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو

التأمينات تعلن تفاصيل صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

صرف معاشات- أرشيفية
صرف معاشات- أرشيفية

تتابع اللجان المشكلة لصرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وتقوم اللجان بتيسير كافة الإجراءات، حيث أشارت إلى استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى اليوم الثلاثاء بالعملة للتيسير فى صرف المعاشات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، على أن تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، وأن الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا والحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريى- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند الرابع فإن الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا ومساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.