بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:47 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي ”البارون الصغير” |صور إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الجنود في انفجار لغم بمجدل زون جنوب لبنان مؤشرات كليات الطب والهندسة بـ تنسيق الجامعات 2026.. هل ترتفع الحدود الدنيا مع انطلاق المرحلة الأولى؟ منال عوض: 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة استفاد منها 131 ألف مواطن كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي استقبال أسطوري لـ محمد صلاح في تركيا.. والجماهير تلاحقه في كل مكان داوود مندوبًا للمصرى في مراسم قرعة الدورى اليوم وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض نادي الزهور بالتجمع الخامس محمد ممثل الزمالك فعبدي قرعة الدوري تعرف على موعد أول مباراة لـ صلاح مع طرابزون سبور رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين محافظ الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء

التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات يناير من ماكينات الصراف الآلى

معاشات
معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، السبت، فى صرف معاشات شهر يناير الجارى من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه و مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.

ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية و ويجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ،وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين "3 – 4 " من المادة "18 "مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند "1 "من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ،وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى "2, 5" من المادة "18 "لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند"1"من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.