بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 06:09 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استكمال تجهيز مجمع الألبان الزراعي بأولاد إلياس بصدفا تمهيدًا للاستلام «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معاهد ومعامل «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2026 محافظ أسيوط: برامج رياضية وترفيهية لتمكين ذوي الهمم وتعزيز دمجهم المجتمعي محافظ أسيوط يستكمل لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث الملفات الخدمية الزمالك يحسم الشروط المالية لتجديد عقد أحمد فتوح القماطي يتفقد مركز تدريب جدة.. ويؤكد أهمية الشراكة المصرية السعودية في التجديف النائب عمرو عويضة : تنفيذ 5 طرق تنموية بطهطا على ضمن خطة الطرق العاجلة اتحاد الحاصلات البستانية وقطاع استصلاح الأراضي يبحثان خطط التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس بالنوبارية وزير النقل يتابع خط سكة حديد بئر العبد/العريش/جنوبًا رأس النقب «مطار طابا» بطول 341 كم جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026» هالاند على القمة.. صراع شرس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه

تفاصيل منح المؤمن عليه تعويض عن الأجر فى حالة الحمل والوضع..

التأمين الصحى
التأمين الصحى

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

- تنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

- تنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

- يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.

- استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.



موضوعات متعلقة