بوابة الدولة
الإثنين 1 سبتمبر 2025 02:16 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصري ضد الزمالك.. دونجا يعود للأبيض بعد التوقف الدولي شفاء الأورام بالأقصر تدعم المبادرة الرئاسية بتطعيم السيدات ضد فيروس الورم الحليمي 34 شهيدا بنيران جيش الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم جراديشار يودع ريبيرو بعد رحيله عن الأهلي الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية يستعد للانتخابات بقوائم موحدة ويدعو لتوسيع المشاركة السياسية وزير المالية يعرض أولويات مصر وأفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة الزمالك يدرس توقيع عقوبة على الونش “الصحة” تُعزز التواصل المجتمعي والاستجابة للطوارئ في الإسماعيلية والسويس تنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بـ”برج العرب ” موضوعات متنوعة تعكس نبض الشارع .. صدور العدد الجديد رقم «٣٣٧» من جريدة ”الكلمة” وزير المالية: الحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حنفى جبالى
حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا".

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

واشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

المادة الثانية

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن

وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات

وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5353 48.6644
يورو 56.7086 56.8789
جنيه إسترلينى 65.5372 65.7261
فرنك سويسرى 60.6009 60.8153
100 ين يابانى 33.0015 33.1005
ريال سعودى 12.9341 12.9692
دينار كويتى 158.8717 159.3464
درهم اماراتى 13.2144 13.2514
اليوان الصينى 6.8060 6.8249

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5366 جنيه $111.66
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4919 جنيه $102.36
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4695 جنيه $97.70
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4024 جنيه $83.75
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3130 جنيه $65.14
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2683 جنيه $55.83
سعر الأونصة 167603 جنيه 166892 جنيه $3473.07
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37560 جنيه $781.63
الأونصة بالدولار 3473.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى