بوابة الدولة
الأربعاء 14 يناير 2026 01:14 صـ 24 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حنفى جبالى
حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا".

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

واشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

المادة الثانية

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن

وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات

وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0731 47.1746
يورو 54.9155 55.0386
جنيه إسترلينى 63.3981 63.5536
فرنك سويسرى 58.9520 59.0938
100 ين يابانى 29.6225 29.6882
ريال سعودى 12.5518 12.5796
دينار كويتى 153.9092 154.2913
درهم اماراتى 12.8153 12.8443
اليوان الصينى 6.7479 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6975 جنيه 6955 جنيه $147.46
سعر ذهب 22 6395 جنيه 6375 جنيه $135.17
سعر ذهب 21 6105 جنيه 6085 جنيه $129.03
سعر ذهب 18 5235 جنيه 5215 جنيه $110.60
سعر ذهب 14 4070 جنيه 4055 جنيه $86.02
سعر ذهب 12 3490 جنيه 3475 جنيه $73.73
سعر الأونصة 217015 جنيه 216305 جنيه $4586.59
الجنيه الذهب 48840 جنيه 48680 جنيه $1032.23
الأونصة بالدولار 4586.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى