بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 10:28 مـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة العليا للوفد: حماية صحيفة الوفد مسؤولية قانونية ووطنية النائب عفت السادات: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية عارف الشمندي: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري يؤسسان لمرحلة جديدة من الشراكة والتنمية في أفريقيا عبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومى جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو محمد عبد الواحد: دعاء والدى ووالدتى سر النجاح والتفوق مع منتخب مصر المهرجان القومى للمسرح المصرى يكرم الفنانة شهيرة فى دورته التاسعة عشرة الإطفاء الكويتية: التعامل مع 3 حرائق متفرقة جراء سقوط شظايا فى مناطق سكنية 26 مقالا نقديا.. عدد خاص من جميعة نقاد السينما المصريين عن محمد خان النائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لشراكة تنموية شاملة محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجي لإحكام الانضباط ومنع عودة المواقف العشوائية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حنفى جبالى
حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا".

وجاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

واشار تقرير اللجنة التشريعية، إلى أنه أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحوالتالى:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوارانعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.

المادة الثانية

أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً ٢، 419 مكرراً 3، 419 مكررا 4 ، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن

وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات

وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وفيما نصت المادة الرابعة على ان يتم العمل بمشروع القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية

موضوعات متعلقة