بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 04:30 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مطلق يقيم دعوى حبس ضد مطلقته: حصلت على 540 ألف جنيه نفقات غير مستحقة

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام مطلق دعوى حبس، ضد مطلقته، أمام محكمة الجنح بإمبابة، اتهمها فيها بالحصول على نفقات غير مستحقة بإجمالي 540 ألف جنيه وفقا للتحويلات البنكية المرفقة بالقضية، ليؤكد الأب لأربعة أطفال: "زوجتي انفصلت عني بحكم قضائي بتطليقي خلعا بعد 14 عام من الزواج، وبالرغم من ذلك استولت على مسكن الزوجية، وحصلت على حقوقها المسجلة بعقد الزواج كاملة".

وأضاف الأب لأربع أبناء بدعواه أمام محكمة الجنح: "مطلقتي بعد الانفصال داومت على إبتزازي ورفضت أن تتركني أعيش دون إيذاء منها، انهالت على بالسب والقذف والتشهير، وحصلت مني على مبالغ مالية لأولادي وفي النهاية اكتشفت بتبديدها المبالغ على خطيبها المرتبطة به حاليا، ورفضت رد حضانة أبنائي".

وتابع: "حياتي دمرت دون أي مقدمات، وأصرت مطلقتي رغم طلاقها خلعا على الحصول على كافة حقوقها من نفقات، وداومت طوال عامين على سداد النفقات إلا أنها مؤخرا بدأت في المبالغة في طلب المال، وعندما اعترضت لاحقتني بدعوي حبس، واكتشفت بعدها خطبتها وإخفائها الأمر على وتبديدها المال على ترتيب الإجراءات المتعلقة بحفل الزفاف".

للزوج الحق القانوني في إقامة دعوي حبس ضد زوجته حال تخلفها عن تمكينه من تنفيذ حكم قضائي ن رؤية أو تمكين مشترك لمسكن الزوجية، وتسمي جنحة مباشرة وله أيضا حق طلب تعويض مالي.

ويستطيع الزوج رفع دعوى إسقاط حضانة، على انتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.

وقانون العقوبات حدد أيضا عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات .

وضمن الحالات التى يستطيع فيها الزوج تحريك دعوى لحبس زوجته هى حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و لا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.77
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.16
الأونصة بالدولار 3368.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى