بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:05 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي ”الزراعة” تكشف عن جهود المعمل المركزي للمبيدات خلال يوليو: إجراء 3723 تحليلًا ودراسة سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات كبار الملاك.. بيع 11 مليون سهم بـ”فوري” و266 ألف في إيسترن كومباني خالد هاشم: الاستراتيجية الصناعة 2030 تولى اهتماما بالصناعات التكميلية التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية 5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية ”الخدمات البيطرية” تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية وفق المعايير الدولية

تفاصيل ضبط مسئول بمحطة وقود لتهريبه 16 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول عن محطة وقود– بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة